page 530, entry [748]Open original source
المسألة الرابعة والخمسون قال الخرقى: ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها: لم يجز، إلا أن يزوجه والده، أو وصى ناظر له فى التزويج. وهى الصحيحة، وبها قال الحسن وحماد، ومالك؛ لأنها ولاية ثابتة للأب فى حال حياته. فملك نقلها بالإيصاء عند مماته، كولاية المال. وفيه رواية ثانية: لا يستفاد النكاح بالوصية. اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة والشافعى؛ لأنها ولاية فى حق غيره، وقد كانت تنتقل إلى عصبته لو لم يوص، فلم يجز أن يسقط حقه عنها، كالوصية فى المال إذا كان ورثته كبارا