Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الرابعة والخمسون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 530, entry [748]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

Open narrator profile: المسألة الرابعة والخمسون
page 530, entry [748]Open original source
المسألة الرابعة والخمسون قال الخرقى: ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها: لم يجز، إلا أن يزوجه والده، أو وصى ناظر له فى التزويج. وهى الصحيحة، وبها قال الحسن وحماد، ومالك؛ لأنها ولاية ثابتة للأب فى حال حياته. فملك نقلها بالإيصاء عند مماته، كولاية المال. وفيه رواية ثانية: لا يستفاد النكاح بالوصية. اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة والشافعى؛ لأنها ولاية فى حق غيره، وقد كانت تنتقل إلى عصبته لو لم يوص، فلم يجز أن يسقط حقه عنها، كالوصية فى المال إذا كان ورثته كبارا
Parsing and provenance details
Local passage ID
452039
Book record
shamela-9543
Source record
322949
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate