page 531, entry [751]Open original source
المسألة السابعة والخمسون قال الخرقى: وأحق الناس بتزويج المرأة الحرة: أبوها، ثم أبوه، ثم ابنها وابنه، ثم أخوها لأبيها وأمها، والأخ للأب مثله، وهو المنصوص عن أحمد ووجهه: أنهما أخوان، يزوج كل واحد منهما على الانفراد. فإن اجتمعا تساويا، كما لو كانا لأبوين أو لأب. وقال أبو بكر: الأخ للأبوين أولى، وبه قال أبو حنيفة ومالك، والجديد للشافعى (¬١). ووجهه: أن الأخ من الأبوين، قد ساوى الأخ من الأب فى التعصيب، وانفرد بمزية الرحم من جهة الأم. فكان أولى، كما قلنا فى باب الميراث، وهكذا الحكم فى تحمل العقل والصلاة على الجنازة.