Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة السابعة والخمسون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 531, entry [751]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 531, entry [751]Open original source
المسألة السابعة والخمسون قال الخرقى: وأحق الناس بتزويج المرأة الحرة: أبوها، ثم أبوه، ثم ابنها وابنه، ثم أخوها لأبيها وأمها، والأخ للأب مثله، وهو المنصوص عن أحمد ووجهه: أنهما أخوان، يزوج كل واحد منهما على الانفراد. فإن اجتمعا تساويا، كما لو كانا لأبوين أو لأب. وقال أبو بكر: الأخ للأبوين أولى، وبه قال أبو حنيفة ومالك، والجديد للشافعى (¬١). ووجهه: أن الأخ من الأبوين، قد ساوى الأخ من الأب فى التعصيب، وانفرد بمزية الرحم من جهة الأم. فكان أولى، كما قلنا فى باب الميراث، وهكذا الحكم فى تحمل العقل والصلاة على الجنازة.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105475
Book record
shamela-9543
Source record
1118151
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain