page 531, entry [752]Open original source
المسألة الثامنة والخمسون قال الخرقى: إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين، أو المجوسيين بعد الدخول: فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة: فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة: بانت منه منذ اختلف الدينان. وبه قال الشافعى، لأن النبى ﷺ «رد هندا إلى أبى سفيان» وقد كان تأخر إسلامها. وفيه رواية أخرى بتعجيل الفرقة، كما لو كان قبل الدخول، اختارها أبو بكر وشيخه، لأنه اختلاف دين، فأوجب الفرقة. دليله: قبل الدخول.