Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الثامنة والخمسون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 531, entry [752]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 531, entry [752]Open original source
المسألة الثامنة والخمسون قال الخرقى: إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين، أو المجوسيين بعد الدخول: فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة: فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة: بانت منه منذ اختلف الدينان. وبه قال الشافعى، لأن النبى ﷺ «رد هندا إلى أبى سفيان» وقد كان تأخر إسلامها. وفيه رواية أخرى بتعجيل الفرقة، كما لو كان قبل الدخول، اختارها أبو بكر وشيخه، لأنه اختلاف دين، فأوجب الفرقة. دليله: قبل الدخول.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105476
Book record
shamela-9543
Source record
1118152
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain