Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الثالثة والأربعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 525, entry [737]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

Open narrator profile: المسألة الثالثة والأربعون
page 525, entry [737]Open original source
المسألة الثالثة والأربعون قال الخرقى: وبيع الفهد والصقر المعلّم جائز، وكذلك بيع الهر، وكل ما فيه منفعة. وبه قال الشافعى. وقال أبو بكر: لا يصح بيعهما. وجه الأولة: أنه حيوان ينتفع به، ويجوز اقتناؤه على الإطلاق. فجاز بيعه، كبهيمة الأنعام. ووجه قول أبى بكر: ما روى جابر ﵁ عن النبى ﷺ «نهى عن ثمن الكلب والسنور».
Parsing and provenance details
Local passage ID
452030
Book record
shamela-9543
Source record
322940
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate