page 524, entry [736]Open original source
المسألة الثانية والأربعون قال الخرقى: وإذا باع شيئا، واختلفا فى ثمنه: تحالفا، وإن شاء المشترى أخذه بعد ذلك بما قال البائع، وإلا انفسخ البيع بينهما، وإن كانت السلعة تالفة تحالفا، ورجعا إلى قيمة مثلها، إلا أن يشاء المشترى أن يعطى الثمن على ما قال البائع. وفيه رواية ثانية: القول قول المشترى مع يمينه، ولا يتحالفان، وهى اختيار أبى بكر، وبها قال أبو حنيفة. وجه الأولة: ما روى الدار قطنى - بإسناده - عن عبد الله بن مسعود قال: «إذا اختلف البيعان - والمبيع مستهلك - فالقول قول البائع» ورفع الحديث إلى النبى ﷺ. وهذا نص فى إثبات التحالف بعد الهلاك. ووجه الثانية: أنه معنى يوجب فسخ البيع، مع بقاء السلعة. فوجب أن لا يثبت حكمه بعد هلاكها، كالرد بالعيب، والإقالة، وخيار الشرط، على إحدى الروايتين.