Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الثانية والأربعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 524, entry [736]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 524, entry [736]Open original source
المسألة الثانية والأربعون قال الخرقى: وإذا باع شيئا، واختلفا فى ثمنه: تحالفا، وإن شاء المشترى أخذه بعد ذلك بما قال البائع، وإلا انفسخ البيع بينهما، وإن كانت السلعة تالفة تحالفا، ورجعا إلى قيمة مثلها، إلا أن يشاء المشترى أن يعطى الثمن على ما قال البائع. وفيه رواية ثانية: القول قول المشترى مع يمينه، ولا يتحالفان، وهى اختيار أبى بكر، وبها قال أبو حنيفة. وجه الأولة: ما روى الدار قطنى - بإسناده - عن عبد الله بن مسعود قال: «إذا اختلف البيعان - والمبيع مستهلك - فالقول قول البائع» ورفع الحديث إلى النبى ﷺ. وهذا نص فى إثبات التحالف بعد الهلاك. ووجه الثانية: أنه معنى يوجب فسخ البيع، مع بقاء السلعة. فوجب أن لا يثبت حكمه بعد هلاكها، كالرد بالعيب، والإقالة، وخيار الشرط، على إحدى الروايتين.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105468
Book record
shamela-9543
Source record
1118144
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain