page 525, entry [738]Open original source
المسألة الرابعة والأربعون قال الخرقى: ومن أونس منه رشد: دفع إليه ماله، إذا كان قد بلغ. وكذلك الجارية، وإن لم تنكح. وبه قال أبو حنيفة والشافعى. لأنها بالغة رشيدة، فيدفع إليها مالها، كما لو تزوجت وولدت ولدا. وقال أبو بكر: لا يدفع إلى الجارية مالها تتصرف فيه، حتى تلد ولدا. فإن حفظها لولدها أكثر من حفظها لنفسها. وهو قول عمر بن الخطاب. وهذا منصوص أحمد. واختاره الوالد السعيد. قال: ويحول عليه الحول. ووجه الثانية: ما روى أبو بكر - بإسناده - عن شريح قال «عهد إلىّ عمرابن الخطاب أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحل فى بيت زوجها حولا، أو تلد ولدا» ولا يعرف له مخالف فى الصحابة.