Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الرابعة والأربعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 525, entry [738]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 525, entry [738]Open original source
المسألة الرابعة والأربعون قال الخرقى: ومن أونس منه رشد: دفع إليه ماله، إذا كان قد بلغ. وكذلك الجارية، وإن لم تنكح. وبه قال أبو حنيفة والشافعى. لأنها بالغة رشيدة، فيدفع إليها مالها، كما لو تزوجت وولدت ولدا. وقال أبو بكر: لا يدفع إلى الجارية مالها تتصرف فيه، حتى تلد ولدا. فإن حفظها لولدها أكثر من حفظها لنفسها. وهو قول عمر بن الخطاب. وهذا منصوص أحمد. واختاره الوالد السعيد. قال: ويحول عليه الحول. ووجه الثانية: ما روى أبو بكر - بإسناده - عن شريح قال «عهد إلىّ عمر ابن الخطاب أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحل فى بيت زوجها حولا، أو تلد ولدا» ولا يعرف له مخالف فى الصحابة.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105469
Book record
shamela-9543
Source record
1118145
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain