page 526, entry [739]Open original source
المسألة الخامسة والأربعون قال الخرقى: ومن أقرّ بشئ، واستثنى من غير جنسه: كان استثناؤه باطلا إلا أن يستثنى عينا من ورق، أو ورقا من عين. وقال أبو بكر: لا يصح استثناء الورق من العين، ولا العين من الورق. وجه قول الخرقى: أنهما قد أجريا مجرى الجنس الواحد فى قيم المتلفات، وأرش الجنايات، وضم بعضهما إلى بعض فى الزكوات. فكذلك فى الاستثناء. ووجه قول أبى بكر: أنه استثناء من غير الجنس، فهو كما لو استثنى طعاما أو ثيابا أو حيوانا.