page 526, entry [740]Open original source
المسألة السادسة والأربعون قال الخرقى: ومن أقر بشئ، فاستثنى منه الأكثر، وهو أكثر من النصف أخذ بالكل. وكان استثناؤه باطلا. فظاهره: أنه يصح استثناء النصف، هكذا فسره الوالد السعيد. ووجهه: أنه لم يستثن الأكثر، فصح، كما لو استثنى الثلث. وقال أبو بكر: لا يصح استثناء النصف. ووجهه: أنه إنما لم يجز استثناؤه الكثير، لأنه لم ينقل عن أهل اللغة. وهذا موجود فى النصف، لأنه لم ينقل عنهم، وإنما نقل عنهم فيما دونه، فيجب أن يمنع من ذلك، كما منع فى الكثير.