Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة السادسة والأربعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 526, entry [740]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

Open narrator profile: المسألة السادسة والأربعون
page 526, entry [740]Open original source
المسألة السادسة والأربعون قال الخرقى: ومن أقر بشئ، فاستثنى منه الأكثر، وهو أكثر من النصف أخذ بالكل. وكان استثناؤه باطلا. فظاهره: أنه يصح استثناء النصف، هكذا فسره الوالد السعيد. ووجهه: أنه لم يستثن الأكثر، فصح، كما لو استثنى الثلث. وقال أبو بكر: لا يصح استثناء النصف. ووجهه: أنه إنما لم يجز استثناؤه الكثير، لأنه لم ينقل عن أهل اللغة. وهذا موجود فى النصف، لأنه لم ينقل عنهم، وإنما نقل عنهم فيما دونه، فيجب أن يمنع من ذلك، كما منع فى الكثير.
Parsing and provenance details
Local passage ID
452033
Book record
shamela-9543
Source record
322943
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate