page 526, entry [741]Open original source
المسألة السابعة والأربعون قال الخرقى: ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم إليه. ووجهه: أن هلاك الرهن على وجه العدوان يصير مستوفيا للمسلم فيه، فيصير كأنه استوفى الرهن بدلا عن المسلم، فلا يجوز. لقوله ﷺ «من أسلم فى شئ فلا يصرفه إلى غيره» وفيه رواية ثانية: يجوز ذلك. اختارها أبو بكر. وبها قال أكثرهم. ووجهها: أنه أحد نوعى المبيع. فجاز أخذ الرهن بما ثبت فى الذمة منه. كالثمن فى المبيع.