Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة السابعة والأربعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 526, entry [741]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 526, entry [741]Open original source
المسألة السابعة والأربعون قال الخرقى: ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم إليه. ووجهه: أن هلاك الرهن على وجه العدوان يصير مستوفيا للمسلم فيه، فيصير كأنه استوفى الرهن بدلا عن المسلم، فلا يجوز. لقوله ﷺ «من أسلم فى شئ فلا يصرفه إلى غيره» وفيه رواية ثانية: يجوز ذلك. اختارها أبو بكر. وبها قال أكثرهم. ووجهها: أنه أحد نوعى المبيع. فجاز أخذ الرهن بما ثبت فى الذمة منه. كالثمن فى المبيع.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105470
Book record
shamela-9543
Source record
1118146
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain