أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 525, entry [737]306 chars
المسألة الثالثة والأربعون قال الخرقى: وبيع الفهد والصقر المعلّم جائز، وكذلك بيع الهر، وكل ما فيه منفعة. وبه قال الشافعى. وقال أبو بكر: لا يصح بيعهما. وجه الأولة: أنه حيوان ينتفع به، ويجوز اقتناؤه على الإطلاق. فجاز بيعه، كبهيمة الأنعام. ووجه قول أبى بكر: ما روى جابر ﵁ عن النبى ﷺ «نهى عن ثمن الكلب والسنور».