page 509, entry [702]Open original source
المسألة الثامنة أوجب الخرقى طلب الماء فى حق المتيمم، وهى الرواية الصحيحة. وبها قال مالك والشافعى؛ لأن كل أصل وجب طلبه إذا غلب على الظن وجوده وجب، وإن لم يغلب كالنص فى الأحكام. والرواية الثانية: لا تجب. اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة، لأنه غير عالم بموضع الماء. فله التيمم كما لو طلب فلم يجد.