Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة السابعة

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 509, entry [701]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

Open narrator profile: المسألة السابعة
page 509, entry [701]Open original source
المسألة السابعة قال الخرقى: وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، وهو المنصوص لما روى أحمد بإسناده «أن قيس بن عاصم لما أسلم أمره رسول الله ﷺ أن يغتسل» والأمر على الوجوب. وذكر الوالد السعيد: أن أبا بكر قال: يستحب الغسل إذا لم يكن جنبا فى حال كفره. وبه قال أكثرهم؛ لأنه معنى يحقن به الدم، فلم يوجب الغسل. دليله: عقد الذمة. وقد رأيت أنا فى كتاب التنبيه لأبى بكر: إيجاب الغسل.
Parsing and provenance details
Local passage ID
452000
Book record
shamela-9543
Source record
322910
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate