page 509, entry [701]Open original source
المسألة السابعة قال الخرقى: وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، وهو المنصوص لما روى أحمد بإسناده «أن قيس بن عاصم لما أسلم أمره رسول الله ﷺ أن يغتسل» والأمر على الوجوب. وذكر الوالد السعيد: أن أبا بكر قال: يستحب الغسل إذا لم يكن جنبا فى حال كفره. وبه قال أكثرهم؛ لأنه معنى يحقن به الدم، فلم يوجب الغسل. دليله: عقد الذمة. وقد رأيت أنا فى كتاب التنبيه لأبى بكر: إيجاب الغسل.