page 509, entry [703]Open original source
المسألة التاسعة قال الخرقى: ولو أحدث مقيما. ثم مسح مقيما، ثم سافر: أتم على مسح مقيم. ثم خلع. وهى الرواية الصحيحة. وبها قال الشافعى؛ لأنها عبادة يختلف قدرها بالحضر والسفر: فإذا تلبس بها فى الحضر، ثم سافر: غلب حكم الحضر، كالصلاة والثانية: يمسح مسح مسافر، وبها قال أبو حنيفة. اختارها أبو بكر وأستاذه الخلال. وقال الخلال: رجع أحمد عن الأولة لأن السفر موجود، مع بقاء المدة. فجاز أن يمسح مسح مسافر، كما لو أنشأ المسح فى السفر.