page 510, entry [704]Open original source
المسألة العاشرة قال الخرقى: إذا غاب الشفق - وهو الحمرة - فى السفر، وفى الحضر البياض؛ لأن فى الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران، فيظن أنها قد غابت. فإذا غاب البياض فقد تيقن. ووجبت عشاء الآخرة. فذكر الخرقى وجه ما قال. وقال أبو بكر فى التنبيه: يصلى المغرب إذا غابت الشمس إلى أن يغيب الشفق. وهو الحمرة فى الحضر والسفر. وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعى. وقال أبو حنيفة: هو البياض، حضرا أو سفرا. وجه قول أبى بكر: ما روى الدار قطنى بإسناده عن ابن عمر عن النبى ﷺ قال «الشفق الحمرة. فإذا غاب الشفق فقد وجبت الصلاة».