page 510, entry [705]Open original source
المسألة الحادية عشرة قال الخرقى: إذا اشتد الخوف، وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى القبلة، وصلّى إلى غيرها راجلا وراكبا، يومئ إيماء على قدر الطاقة ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو. وهى الرواية الصحيحة؛ لأن المقصود الاحتراز والنكاية فى العدوّ. فإذا جاز تركها للتحرز كذلك النكاية. والثانية لا يجوز. اختارها أبو بكر. وبها قال أكثرهم لقوله تعالى (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) فشرط الخوف فى ذلك. وهو فى هذه الحالة آمن.