أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 509, entry [702]296 chars
المسألة الثامنة أوجب الخرقى طلب الماء فى حق المتيمم، وهى الرواية الصحيحة. وبها قال مالك والشافعى؛ لأن كل أصل وجب طلبه إذا غلب على الظن وجوده وجب، وإن لم يغلب كالنص فى الأحكام. والرواية الثانية: لا تجب. اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة، لأنه غير عالم بموضع الماء. فله التيمم كما لو طلب فلم يجد.