" إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلاَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "
It was narrated that Anas bin Malik said: “I was under the she-camel of the Messenger of Allah (ﷺ) and its saliva was dripping between my shoulders, and I heard him say: 'Allah (SWT) has given each person who has rights his rights, but there is no bequest for an heir.”
الشافعي
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد
ابن عبد الهادي الحنبلي
حديث أنس هذا ذكره ابن عساكر وشيخنا المزي في الأطراف في ترجمة سعيد المقبري وهو خطأ وإنما هو الساحلي ولا يحتج به
ابن حجر
لا يخلو إسناد كل منها عن مقال لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا
محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني
نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترا
ابن حجر
لا يخلو إسناده عن مقال
مواضع دراسته في كتب التخريج والشروح
نصب الراية لأحاديث الهدايةج٤ ص٤٠٣·كِتَابُ الْوَصَايَا
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرج٧ ص٢٦٣·كتاب الْوَصَايَا
تأويل مختلف الحديثج١ ص٢٧٩·أَحْكَامٌ قَدْ أُجْمِعَ عَلَيْهَا يُبْطِلُهَا الْقُرْآنُ وَيَحْتَجُّ بِهَا الْخَوَارِجُ
الاعتبار في الناسخ والمنسوخج١ ص١٦٣·مقدمة المؤلفج١ ص١٦٣·مقدمة المؤلف
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةج٢ ص٢٢·أَنَسِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافج١ ص٢٢٥·حرف الألف
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
مدار الحديث: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر — ٢ طريقاً في ٥ كتاباً
رواه عنه: عمر بن عبد الواحد (ت ٢٠٠) ×٥، محمد بن شعيب (ت ١٩٦) ×٣