الإسناد بصيغ التحمل — كما في جامع خادم الحرمين
عبد الله (من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمة · من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة) حدثنى علقمة (ثقة ثبت فقيه عابد · الثانية) عن القاسم بن مخيمرة (ثقة فاضل · الثالثة) حدثني الحسن بن الحر (ثقة فاضل · الخامسة) حدثنا زهير (ثقة ثبت · السابعة) حدثنا عبد الرحمن بن عمرو البجلي أخبرنا أبو عروبة ← أبو حاتم
الدارقطني
رواه الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله حدث به عنه محمد بن عجلان والحسين بن علي الجعفي وزهير بن معاوية وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فأما ابن عجلان وحسين الجعفي فاتفقا على لفظه وأما زهير فزاد عليهما في آخره كلاما أدرجه بعض الرواة عن زهير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله إذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت تقوم فقم ورواه شبابة بن سوار عن زهير ففصل بين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه عن زهير قال ابن مسعود هذا الكلام وكذلك رواه ابن ثوبان عن الحسن بن الحر وبينه وفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود وهو الصواب
الخطيب البغدادي
قال في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل قوله إذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك إلى آخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول ابن مسعود أدرج في الحديث وقد بينه شبابة بن سوار في رواية عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر مفصلا مبينا وقال قد اختلفوا في هذا الكلام هل هو من كلام ابن مسعود أو من قوله صلى الله عليه وسلم فإن صح رفعه ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد غير واجبة
الدارقطني
رواه زهير بن معاوية عن ابن الحر فزاد في آخره كلاما إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد وأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفصله شبابة عن زهير وجعله من كلام عبد الله وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن كذلك وجعل آخره من قول عبد الله ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن على ترك ذكره في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وغيره عن عبد الله على ذلك
البيهقي
ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من قول ابن مسعود أدرج في الحديث يعنى قوله إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كان قبل أن ينزل التسليم
عبد الحق الإشبيلي
الصحيح في هذه الزيادة أي هذا إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد أنها من قول عبد الله
الدارقطني
أدرجه بعضهم في الحديث عن زهير ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفصله شبابة عن زهير فجعله من كلام ابن مسعود وهو أشبه بالصواب
مواضع دراسته في كتب التخريج والشروح
نصب الراية لأحاديث الهدايةج١ ص٤٢٤·كِتَابُ الصَّلَاةِ
الفصل للوصل المدرج في النقلج١ ص١٠٢·باب ذكر الأحاديث التي وصلت ألفاظ رواتها بمتونها وأدرجت فيها
العلل الواردة في الأحاديث النبويةج٥ ص١٢٥·مسند عبد الله بن مسعود
شرح مشكل الآثارج١٤ ص٢٦٩·باب بيان مشكل ما روي عن ابن مسعود من قوله لما فرض التشهد يعني التشهد في الصلاةج٩ ص٤٠٩·باب بيان مشكل ما روي عن أبي معمر عن ابن مسعود مما كانوا يقولونه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهدج٦ ص١٧·بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ الْوَجْهِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ الصَّلَوَاتِ هَلْ هُوَ فَرْضٌ أَوْ هُوَ مِنْ السُّنَنِ
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةج١٠ ص٣٥٨·عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيِّ
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافج٧ ص١١٥·حرف العين