مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12983
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ(ت ٦١هـ) ابْنُ مَهْدِيٍّ(ت ١٩٨هـ) سُفْيَانَ(ت ١٦١هـ) مَنْصُورٍ(ت ١٣٢هـ) إبْرَاهِيمَ(ت ٩٦هـ) عَلْقَمَةَ(ت ٦١هـ) عَبْدِ اللَّه(ت ٣٢هـ) يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ(ت ٢٠٦هـ) سُفْيَانُ(ت ١٦١هـ) مَنْصُورٍ(ت ١٣٢هـ) إِبْرَاهِيمَ(ت ٩٦هـ) عَلْقَمَةَ(ت ٦١هـ) عَبْدِ اللَّهِ(ت ٣٢هـ)
المتن
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عنهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "