مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12983
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ(ت ١٩٨هـ) سُفْيَانَ(ت ١٦١هـ) فِرَاسٍ(ت ١٢٩هـ) الشَّعْبِيِّ(ت ١٠٩هـ) مَسْرُوقٍ(ت ٦٢هـ) عَبْدِ اللَّهِ(ت ٣٢هـ)
المتن
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عنهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "