مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٨ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن ابي شيبه
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عنهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "

مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عبد الرحمن بن مهدي العنبري عن سفيان عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع الهمداني عن عبد الله؛ أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا

١٧٣٨٢- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ فِرَاسٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا, فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ قَضَى فِي بَِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:عبد الرحمن بن مهدي العنبري عن سفيان عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع الهمداني عن عبد الله أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا عن عبد الله : لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة
الإسناد 2:Ma'qil bin Yasar al-Mazni

قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يعرض لها عن عبد الرحمن بن مهدي العنبري عن سفيان عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع الهمداني عن عبد الله أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا عن عبد الله

قضى في بروع بنت واشق مثل ذلك.

مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عبد الرحمن بن مهدي العنبري عن سفيان عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع الهمداني عن عبد الله؛ أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا

١٧٩٩٢- ١٧٣٩٣ - حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ فِرَاسٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا, فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيهَا الْعِدَّةُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ قَضَى فِي بَِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عبد الرحمن بن مهدي العنبري عن سفيان عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع الهمداني عن عبد الله أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا

١٧٩٩٢ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن (فراس عن الشعبي) (¬١) عن مسروق عن عبد اللَّه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا فقال عبد اللَّه: لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة فقال (معقل) (¬٢) بن يسار (¬٣): شهدت رسول اللَّه ﷺ (قضى) (¬٤) (في بروع بنت واشق) (¬٥) مثل ذلك (¬٦).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.