رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عنهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عنهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "
١٧٣٨٢- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ فِرَاسٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا, فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ قَضَى فِي بَِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ ذَلِكَ.
قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ ذَلِكَ.
قضى في بروع بنت واشق مثل ذلك.
١٧٩٩٢- ١٧٣٩٣ - حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ فِرَاسٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا, فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيهَا الْعِدَّةُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ قَضَى فِي بَِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ ذَلِكَ.
وَسَلَّمَ «قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ ذَلِكَ»
١٧٩٩٢ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن (فراس عن الشعبي) (¬١) عن مسروق عن عبد اللَّه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا فقال عبد اللَّه: لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة فقال (معقل) (¬٢) بن يسار (¬٣): شهدت رسول اللَّه ﷺ (قضى) (¬٤) (في بروع بنت واشق) (¬٥) مثل ذلك (¬٦).
قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ ذَلِكَ»