مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
Narrated 'Abdullah (ra) said, I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say "If somebody buys date-palms after they have been pollinated, the fruits will belong to the seller unless the buyer stipulates the contrary. If somebody buys a slave having some property, the property will belong to the seller unless the buyer stipulate that it should belong to him."
مواضع دراسته في كتب التخريج والشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريج٥ ص٦٠·كِتَاب الشُّرْبِ والْمُسَاقَاة
عمدة القاري شرح صحيح البخاريج١٢ ص٢٢٣·كتاب المساقاةج١٢ ص٢٢٣·كتاب المساقاةج١٢ ص٢٢٢·كتاب المساقاة
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرج٦ ص٥٧٤·كتاب الْبيُوعج٦ ص٥٧٤·كتاب الْبيُوع
الفصل للوصل المدرج في النقلج١ ص٢٢٦·باب ذكر الأحاديث التي وصلت ألفاظ رواتها بمتونها وأدرجت فيها
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةج٨ ص٤٠٥·عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِج٨ ص٤٠٤·عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافج٥ ص٣٨٧·حرف العين