جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
السنن الكبرى للبيهقي
· الكتاب ٦
157 hadiths
الأحاديث
١٠٤٤٥
يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ ، وَإِنَّه
١٠٤٤٦
وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنِ انْقِضَاءِ يُتْمِ الْيَتِيمِ ، فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ ، وَأُو
١٠٤٤٧
عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ ،
١٠٤٤٨
عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَ
١٠٤٤٩
عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَ
١٠٤٥٠
عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ وَأَنَا ابْنُ ثَ
١٠٤٥١
هَذِهِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي قَاتَلَ فِيهَا :
١٠٤٥٢
بَدْرٌ لِسَنَةٍ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا
١٠٤٥٣
غَزْوَةُ أُحُدٍ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلاثٍ "
١٠٤٥٤
غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ "
١٠٤٥٥
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ الْغُلامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، فَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ
١٠٤٥٦
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْغُلامِ حَ
١٠٤٥٧
لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ ، وَلا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ "
١٠٤٥٨
إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ فَعَلَيْهَا مَا عَلَى أُمَّهَاتِهَا مِنَ السِّتْرِ "
١٠٤٥٩
لا تُقْبَلُ صَلاةُ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ "
١٠٤٦٠
شُقِّيهِ بِشِقَّتَيْنِ ، فَأَعْطِي هَذِهِ نِصْفًا ، وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَ
١٠٤٦١
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا يَجِبُ عَلَى أُمِّهَا " ، تَقُولُ : مِنَ ا
١٠٤٦٢
لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَبَعَثَ إِلَ
١٠٤٦٣
كُنْتُ مِنْ سَبْيِ قُرَيْظَةَ ، وَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنَبْتَ الشَّعْرَ قُتِلَ ، و
١٠٤٦٤
عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَشَك
١٠٤٦٥
عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَان
١٠٤٦٦
أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ جَرَّدُوهُ ،
١٠٤٦٧
عُرِضُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ قُرَيْظَةَ ، فَمَن
١٠٤٦٨
رُفِعَ إِلَيْهِ غُلامٌ ابْتَهَرَ جَارِيَةً فِي شِعْرِهِ ، فَقَالُوا : انْظُرُوا إِلَيْهِ ،
١٠٤٦٩
ابْتَهَرَ امْرَأَةً فِي شِعْرِهِ ، قَالَ : " انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ " ، فَنَظَرُوا ف
١٠٤٧٠
أُتِيَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِغُلامٍ وَقَدْ سَرَقَ ، فَقَالَ : "
١٠٤٧١
إِذَا أَصَابَ الْغُلامُ الْحَدَّ ، فَارْتَبْتَ فِيهِ احْتَلَمَ أَمْ لا ، انْظُرْ إِلَى عَا
١٠٤٧٢
وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْد
١٠٤٧٣
صَلاحًا فِي دِينِهِ ، وَحِفْظًا لِمَالِهِ "
١٠٤٧٤
وَابْتَلُوا الْيَتَامَى : يَعْنِي الأَوْلِيَاءَ وَالأَوْصِيَاءَ ، يَقُولُ : أَخْبِرُوهُم
١٠٤٧٥
أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَهَا وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس
١٠٤٧٦
لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ جُنَاحٍ فِي
١٠٤٧٧
لا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ "
١٠٤٧٨
فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَال
١٠٤٧٩
لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا "
١٠٤٨٠
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَمْ تَجُزْ عَطِيَّتُهَا إِلا بِإِذْنِهِ "
١٠٤٨١
لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا "
١٠٤٨٢
لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "
١٠٤٨٣
مَا اشْتَرَى أَحَدٌ بَيْعًا أَرْخَصَ مِمَّا اشْتَرَيْتَ " ، قَالَ : فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ ا
١٠٤٨٤
كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ فِيهِ الزُّبَيْرُ ؟ ! "
١٠٤٨٥
لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ "
١٠٤٨٦
احْجُرْ عَلَى فُلانٍ ، فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ ، فَدَعَاهُ نَبِيُّ الل
١٠٤٨٧
السَّفِيهُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَالْمَمْلُوكُ طَلاقُهُمَا جَائِزٌ ، وَعِتَاقُهُمَا بَاطِل
١٠٤٨٨
اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنَعَ وَهَاتِ ،
١٠٤٨٩
اللَّهَ حَرَّمَ ثَلاثًا ، وَنَهَى عَنْ ثَلاثٍ : عُقُوقِ الْوَالِدَاتِ ، وَوَأْدِ الْبَنَات
١٠٤٩٠
النَّفَقَةُ فِي غَيْرِ حَقٍّ هُوَ التَّبْذِيرُ "
١٠٤٩١
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ "
١٠٤٩٢
تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَارْتَفَعَتْ
١٠٤٩٣
تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
١٠٤٩٤
أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُ
١٠٤٩٥
يَتِيمٍ لَهُ خَاصَمَهُ فِي نَخْلَةٍ فَقَضَى بِهَا لأَبِي لُبَابَةَ ، فَبَكَى الْغُلامُ ، ف
١٠٤٩٦
لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ حَتَّى ح
١٠٤٩٧
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ "
١٠٤٩٨
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلال
١٠٤٩٩
وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ ، إِلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالا "
١٠٥٠٠
لا يَرَى بَأْسًا بِالْمُخَارَجَةِ فِي الْمِيرَاثِ "
١٠٥٠١
صُولِحَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ نَصِيبِهَا رُبُعَ الثَّمَنِ عَلَى ثَمَانِينَ أ
١٠٥٠٢
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَيْهِ الذَّهَبُ أَوِ الْوَرِقُ خَيَّرَهُ حِينَ يَقْضِيهِ : أِيُّ
١٠٥٠٣
إِذَا خَرَجَ عَطَائِي قَضَيْتُكَ " ، قَالَ : فَخَرَجَ عَطَاؤُهُ مِائَةَ دِينَارٍ ، قَالَ :
١٠٥٠٤
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَتْ ث
١٠٥٠٥
أَقْضِي بَيْنَكُمَا فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ شَيْءٌ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَي
١٠٥٠٦
رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ؛ فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُحْدِثُ بَيْنَ الْقَوْ
١٠٥٠٧
رُدُّوا الْخُصُومَ لَعَلَّهُمْ أَنْ يَصْطَلِحُوا ، فَإِنَّهُ أَبْرَأُ لِلصِّدْقِ ، وَأَقَل
١٠٥٠٨
رُدُّوا الْخُصُومَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ ، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُوَرِّثُ
١٠٥٠٩
قَلَعْتَ مِيزَابِي ، وَاللَّهِ مَا وَضَعَهُ حَيْثُ كَانَ إِلا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ
١٠٥١٠
رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَتَاعٍ لَيْس
١٠٥١١
اخْتَصَمَ رَجُلانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ لَيْ
١٠٥١٢
اخْتَصَمَ قَوْمٌ فِي حَظَائِرَ بَيْنَهُمْ ، فَبَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَل
١٠٥١٣
دَارًا كَانَتْ بَيْنَ أَخَوَيْنِ فَحَظَرَا فِي وَسَطِهَا حِظَارًا ، ثُمَّ هَلَكَا وَتَرَكَ
١٠٥١٤
جَاءَ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُصٍّ ،
١٠٥١٥
قَوْمًا اخْتَصَمُوا فِي خُصٍّ لَهُمْ إِلَى عَلِيٍّ فَقَضَى بَيْنَهُمْ أَنْ يُنْظَرَ أَيُّه
١٠٥١٦
لا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ "
١٠٥١٧
لا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ "
١٠٥١٨
إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَتَهُ فِي جِدَارِهِ فَلا يَمْنَعْه
١٠٥١٩
لا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ مَوْضِعَ خَشَبَةٍ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي جِدَارِهِ "
١٠٥٢٠
نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، وَأَنْ يَمْنَعَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خ
١٠٥٢١
لَيْسَ لِلْجَارِ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ أَعْوَادَهُ فِي حَائِطِهِ "
١٠٥٢٢
إِذَا سَأَلَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَدْعَمَ جُذُوعَهُ عَلَى حَائِطِهِ فَلا يَمْنَعْهُ "
١٠٥٢٣
إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ ، وَمَنْ بَنَى بِنَاءً ف
١٠٥٢٤
لا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَتَهُ عَلَى حَائِطِهِ ، وَإِذَا اخْتَلَ
١٠٥٢٥
أَمَرَ أَنْ لا يَمْنَعَ جَارٌ جَارًا أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ "
١٠٥٢٦
أَرَادَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَتَهُ عَلَى جِدَارِ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ إِذْ
١٠٥٢٧
لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ ، مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْه
١٠٥٢٨
لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ "
١٠٥٢٩
مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ "
١٠٥٣٠
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ "
١٠٥٣١
مِنَ الظُّلْمِ مَطْلُ الْغَنِيِّ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ
١٠٥٣٢
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ "
١٠٥٣٣
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيٍّ فَاتْبَعْهُ ، وَلا تَبِعْ بَيْعَ
١٠٥٣٤
لَيْسَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَوًى "
١٠٥٣٥
الزَّعِيمُ غَارِمٌ "
١٠٥٣٦
أَنَا زَعِيمٌ ، وَالزَّعِيمُ : الْحَمِيلُ ، لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ
١٠٥٣٧
أَنَا زَعِيمٌ ، وَالزَّعِيمُ : الْحَمِيلُ ، لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِ
١٠٥٣٨
أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَا
١٠٥٣٩
فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ ، فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، صَلِّ عَلَيْهِ ، قَالَ : " هَلْ ت
١٠٥٤٠
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ ، وَمَنْ تَ
١٠٥٤١
مَا مِنْ مُسْلِمٍ فَكَّ رِهَانَ أَخِيهِ إِلا فَكَّ اللَّهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
١٠٥٤٢
إِذَا أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ الرَّجُلِ إِلا أَنْ يَسْأَل
١٠٥٤٣
الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلا فِي ثَلاثٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ حَلَّتْ لَهُ الْمَس
١٠٥٤٤
تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الل
١٠٥٤٥
رَجُلا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَقَالَ لَهُ : وَاللَّهِ مَا عِنْدِي ق
١٠٥٤٦
مَنْ قَدْ كُنْتُ أَخَذْتُ لَهُ مَالا فَهَذَا مَالِي فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ " ، فَقَامَ رَجُلٌ
١٠٥٤٧
أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ ، فَقَالُوا : يَا نَب
١٠٥٤٨
تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ ، ثُمَّ أَتَيْنَا النَّبِيَّ
١٠٥٤٩
فَمَا يَنْفَعُكُمْ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رَجُلٍ مُرْتَهَنٍ فِي قَبْرِهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ ا
١٠٥٥٠
" فَمَا يَنْفَعُهُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رَجُلٍ رُوحُهُ مُرْتَهَنٌ فِي قَبْرِهِ ، لا تَصْعَ
١٠٥٥١
إِنْ ضَمِنْتُمْ دَيْنَهُ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ "
١٠٥٥٢
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا أَقْبَلَ ،
١٠٥٥٣
نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ "
١٠٥٥٤
نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ "
١٠٥٥٥
رَجُلا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِي
١٠٥٥٦
حَبَسَ رَجُلا فِي تُهْمَةٍ ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : أَخَذَ مِنْ مُتَّهَمٍ كَفِيلا تَثَب
١٠٥٥٧
أَمَرَ بِقَتْلِ ابْنِ النَّوَّاحَةِ ، ثُمَّ إِنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي أُولَئِكَ النّ
١٠٥٥٨
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ فِي حَدٍّ ، وَلا كَفَالَةَ فِي حَ
١٠٥٥٩
لا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ "
١٠٥٦٠
خَاصَمَ رَجُلٌ ابْنًا لِشُرَيْحٍ إِلَى شُرَيْحٍ كَفَلَ لَهُ بِرَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَح
١٠٥٦١
رَجُلٍ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : " يَضْمَنُ الدَّر
١٠٥٦٢
قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْح
١٠٥٦٣
نَحَرْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً ، الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، فَقَالَ
١٠٥٦٤
مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي ، لا تُدَارِي وَلا تُمَارِي "
١٠٥٦٥
كُنْتَ شَرِيكِي فَنِعْمَ الشَّرِيكُ كُنْتَ ، لا تُدَارِي وَلا تُمَارِي
١٠٥٦٦
أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْت
١٠٥٦٧
بَايِعْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هُوَ صَغِيرٌ " ، وَمَ
١٠٥٦٨
اشْتَرَكْتُ أَنَا ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُهُ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَ
١٠٥٦٩
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ "
١٠٥٧٠
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ، إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَا
١٠٥٧١
إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا ، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَ
١٠٥٧٢
فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِ
١٠٥٧٣
نَفَقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : مَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ إِ
١٠٥٧٤
أَتَيَا خَيْبَرَ فِي حَاجَةٍ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَه
١٠٥٧٥
يَكْرَهُ الْخُصُومَةَ ، فَكَانَ إِذَا كَانَتْ لَهُ خُصُومَةٌ وَكَّلَ فِيهَا عَقِيلَ بْنَ أ
١٠٥٧٦
وَكَّلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ بِالْخُصُومَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ لِلْخُصُومَةِ قَحْمً
١٠٥٧٧
أِيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " إِيمَانٌ بِاللَّهِ ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
١٠٥٧٨
ذَهَبَ الأَغْنِيَاءُ بِالأَجْرِ ، فَقَالَ : " أَلَسْتُمْ تُصَلُّونَ وَتَصُومُونَ وَتُجَاهِ
١٠٥٧٩
مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي مُلْكِ
١٠٥٨٠
وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ "
١٠٥٨١
مَنْ مَشَى مَعَ قَوْمٍ يَرَى أَنَّهُ شَاهِدٌ وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ فَهُوَ شَاهِدُ زُورٍ ، وَم
١٠٥٨٢
أَمَةٍ غَزَا مَوْلاهَا وَأَمَرَ رَجُلا بِبَيْعِهَا ، ثُمَّ بَدَا لِمَوْلاهَا فَأَعْتَقَهَا
١٠٥٨٣
قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : " لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُ
١٠٥٨٤
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيُحَلِلْهَا م
١٠٥٨٥
ارْجِعْ فَاسْتَغْفَرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ " ، فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ ، فَ
١٠٥٨٦
ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ " ، فَقَالَتْ : لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ ت
١٠٥٨٧
وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَ
١٠٥٨٨
جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ
١٠٥٨٩
رَجُلا أَقَرَّ عِنْدَ شُرَيْحٍ ثُمَّ ذَهَبَ يُنْكِرُ ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : " شَهِدَ عَ
١٠٥٩٠
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ ح
١٠٥٩١
وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ ، وَالنِّسْيَانُ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ "
١٠٥٩٢
لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا ، مِائَةٌ إِلا وَاحِدًا ، مَنْ أَحْصَاهَ
١٠٥٩٣
إِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثٍ أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ
١٠٥٩٤
إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلا تَحَسَّسُوا ، وَلا تَج
١٠٥٩٥
آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا وَعَد
١٠٥٩٦
لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَلا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ "
١٠٥٩٧
شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلانِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَلْفٍ وَثَلاثِ مِائَةٍ ، وَشَهِدَ الآخَ
١٠٥٩٨
أَخَذَ سَعْدٌ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَل
١٠٥٩٩
أَخِي عُتْبَةَ أَوْصَانِي ، فَقَالَ : إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَانْظُرِ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَ
١٠٦٠٠
أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ ا
١٠٦٠١
لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَتَّطِئُهَا ، وَكَانَ رَجُلٌ يَتْبَعُهَا يَظُنُّ بِهَا ، فَمَاتَ زَم