السنن الكبرى للبيهقي · الكتاب ٦
157 hadiths
الأحاديث
١٠٤٤٥يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ ، وَإِنَّه١٠٤٤٦وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنِ انْقِضَاءِ يُتْمِ الْيَتِيمِ ، فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ ، وَأُو١٠٤٤٧عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ ،١٠٤٤٨عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَ١٠٤٤٩عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَ١٠٤٥٠عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ وَأَنَا ابْنُ ثَ١٠٤٥١هَذِهِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي قَاتَلَ فِيهَا :١٠٤٥٢بَدْرٌ لِسَنَةٍ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا١٠٤٥٣غَزْوَةُ أُحُدٍ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلاثٍ "١٠٤٥٤غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ "١٠٤٥٥رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ الْغُلامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، فَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ١٠٤٥٦رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْغُلامِ حَ١٠٤٥٧لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ ، وَلا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ "١٠٤٥٨إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ فَعَلَيْهَا مَا عَلَى أُمَّهَاتِهَا مِنَ السِّتْرِ "١٠٤٥٩لا تُقْبَلُ صَلاةُ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ "١٠٤٦٠شُقِّيهِ بِشِقَّتَيْنِ ، فَأَعْطِي هَذِهِ نِصْفًا ، وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَ١٠٤٦١إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا يَجِبُ عَلَى أُمِّهَا " ، تَقُولُ : مِنَ ا١٠٤٦٢لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَبَعَثَ إِلَ١٠٤٦٣كُنْتُ مِنْ سَبْيِ قُرَيْظَةَ ، وَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنَبْتَ الشَّعْرَ قُتِلَ ، و١٠٤٦٤عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَشَك١٠٤٦٥عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَان١٠٤٦٦أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ جَرَّدُوهُ ،١٠٤٦٧عُرِضُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ قُرَيْظَةَ ، فَمَن١٠٤٦٨رُفِعَ إِلَيْهِ غُلامٌ ابْتَهَرَ جَارِيَةً فِي شِعْرِهِ ، فَقَالُوا : انْظُرُوا إِلَيْهِ ،١٠٤٦٩ابْتَهَرَ امْرَأَةً فِي شِعْرِهِ ، قَالَ : " انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ " ، فَنَظَرُوا ف١٠٤٧٠أُتِيَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِغُلامٍ وَقَدْ سَرَقَ ، فَقَالَ : " ١٠٤٧١إِذَا أَصَابَ الْغُلامُ الْحَدَّ ، فَارْتَبْتَ فِيهِ احْتَلَمَ أَمْ لا ، انْظُرْ إِلَى عَا١٠٤٧٢‏ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْد١٠٤٧٣صَلاحًا فِي دِينِهِ ، وَحِفْظًا لِمَالِهِ "١٠٤٧٤‏ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى : يَعْنِي الأَوْلِيَاءَ وَالأَوْصِيَاءَ ، يَقُولُ : أَخْبِرُوهُم١٠٤٧٥أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَهَا وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس١٠٤٧٦لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ جُنَاحٍ فِي ١٠٤٧٧لا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ "١٠٤٧٨فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَال١٠٤٧٩لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا "١٠٤٨٠إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَمْ تَجُزْ عَطِيَّتُهَا إِلا بِإِذْنِهِ "١٠٤٨١لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا "١٠٤٨٢لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "١٠٤٨٣مَا اشْتَرَى أَحَدٌ بَيْعًا أَرْخَصَ مِمَّا اشْتَرَيْتَ " ، قَالَ : فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ ا١٠٤٨٤كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ فِيهِ الزُّبَيْرُ ؟ ! "١٠٤٨٥لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ "١٠٤٨٦احْجُرْ عَلَى فُلانٍ ، فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ ، فَدَعَاهُ نَبِيُّ الل١٠٤٨٧السَّفِيهُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَالْمَمْلُوكُ طَلاقُهُمَا جَائِزٌ ، وَعِتَاقُهُمَا بَاطِل١٠٤٨٨اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنَعَ وَهَاتِ ،١٠٤٨٩اللَّهَ حَرَّمَ ثَلاثًا ، وَنَهَى عَنْ ثَلاثٍ : عُقُوقِ الْوَالِدَاتِ ، وَوَأْدِ الْبَنَات١٠٤٩٠النَّفَقَةُ فِي غَيْرِ حَقٍّ هُوَ التَّبْذِيرُ "١٠٤٩١الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ "١٠٤٩٢تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَارْتَفَعَتْ ١٠٤٩٣تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ١٠٤٩٤أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُ١٠٤٩٥يَتِيمٍ لَهُ خَاصَمَهُ فِي نَخْلَةٍ فَقَضَى بِهَا لأَبِي لُبَابَةَ ، فَبَكَى الْغُلامُ ، ف١٠٤٩٦لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ حَتَّى ح١٠٤٩٧الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ "١٠٤٩٨الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلال١٠٤٩٩وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ ، إِلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالا "١٠٥٠٠لا يَرَى بَأْسًا بِالْمُخَارَجَةِ فِي الْمِيرَاثِ "١٠٥٠١صُولِحَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ نَصِيبِهَا رُبُعَ الثَّمَنِ عَلَى ثَمَانِينَ أ١٠٥٠٢إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَيْهِ الذَّهَبُ أَوِ الْوَرِقُ خَيَّرَهُ حِينَ يَقْضِيهِ : أِيُّ١٠٥٠٣إِذَا خَرَجَ عَطَائِي قَضَيْتُكَ " ، قَالَ : فَخَرَجَ عَطَاؤُهُ مِائَةَ دِينَارٍ ، قَالَ :١٠٥٠٤مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَتْ ث١٠٥٠٥أَقْضِي بَيْنَكُمَا فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ شَيْءٌ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَي١٠٥٠٦رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ؛ فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُحْدِثُ بَيْنَ الْقَوْ١٠٥٠٧رُدُّوا الْخُصُومَ لَعَلَّهُمْ أَنْ يَصْطَلِحُوا ، فَإِنَّهُ أَبْرَأُ لِلصِّدْقِ ، وَأَقَل١٠٥٠٨رُدُّوا الْخُصُومَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ ، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُوَرِّثُ ١٠٥٠٩قَلَعْتَ مِيزَابِي ، وَاللَّهِ مَا وَضَعَهُ حَيْثُ كَانَ إِلا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ١٠٥١٠رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَتَاعٍ لَيْس١٠٥١١اخْتَصَمَ رَجُلانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ لَيْ١٠٥١٢اخْتَصَمَ قَوْمٌ فِي حَظَائِرَ بَيْنَهُمْ ، فَبَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَل١٠٥١٣دَارًا كَانَتْ بَيْنَ أَخَوَيْنِ فَحَظَرَا فِي وَسَطِهَا حِظَارًا ، ثُمَّ هَلَكَا وَتَرَكَ١٠٥١٤جَاءَ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُصٍّ ، ١٠٥١٥قَوْمًا اخْتَصَمُوا فِي خُصٍّ لَهُمْ إِلَى عَلِيٍّ فَقَضَى بَيْنَهُمْ أَنْ يُنْظَرَ أَيُّه١٠٥١٦لا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ "١٠٥١٧لا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ "١٠٥١٨إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَتَهُ فِي جِدَارِهِ فَلا يَمْنَعْه١٠٥١٩لا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ مَوْضِعَ خَشَبَةٍ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي جِدَارِهِ "١٠٥٢٠نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، وَأَنْ يَمْنَعَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خ١٠٥٢١لَيْسَ لِلْجَارِ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ أَعْوَادَهُ فِي حَائِطِهِ "١٠٥٢٢إِذَا سَأَلَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَدْعَمَ جُذُوعَهُ عَلَى حَائِطِهِ فَلا يَمْنَعْهُ "١٠٥٢٣إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ ، وَمَنْ بَنَى بِنَاءً ف١٠٥٢٤لا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَتَهُ عَلَى حَائِطِهِ ، وَإِذَا اخْتَلَ١٠٥٢٥أَمَرَ أَنْ لا يَمْنَعَ جَارٌ جَارًا أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ "١٠٥٢٦أَرَادَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَتَهُ عَلَى جِدَارِ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ إِذْ١٠٥٢٧لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ ، مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْه١٠٥٢٨لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ "١٠٥٢٩مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ "١٠٥٣٠مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ "١٠٥٣١مِنَ الظُّلْمِ مَطْلُ الْغَنِيِّ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ ١٠٥٣٢مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ "١٠٥٣٣مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيٍّ فَاتْبَعْهُ ، وَلا تَبِعْ بَيْعَ١٠٥٣٤لَيْسَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَوًى "١٠٥٣٥الزَّعِيمُ غَارِمٌ "١٠٥٣٦أَنَا زَعِيمٌ ، وَالزَّعِيمُ : الْحَمِيلُ ، لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ١٠٥٣٧أَنَا زَعِيمٌ ، وَالزَّعِيمُ : الْحَمِيلُ ، لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِ١٠٥٣٨أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَا١٠٥٣٩فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ ، فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، صَلِّ عَلَيْهِ ، قَالَ : " هَلْ ت١٠٥٤٠أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ ، وَمَنْ تَ١٠٥٤١مَا مِنْ مُسْلِمٍ فَكَّ رِهَانَ أَخِيهِ إِلا فَكَّ اللَّهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "١٠٥٤٢إِذَا أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ الرَّجُلِ إِلا أَنْ يَسْأَل١٠٥٤٣الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلا فِي ثَلاثٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ حَلَّتْ لَهُ الْمَس١٠٥٤٤تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الل١٠٥٤٥رَجُلا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَقَالَ لَهُ : وَاللَّهِ مَا عِنْدِي ق١٠٥٤٦مَنْ قَدْ كُنْتُ أَخَذْتُ لَهُ مَالا فَهَذَا مَالِي فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ " ، فَقَامَ رَجُلٌ١٠٥٤٧أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ ، فَقَالُوا : يَا نَب١٠٥٤٨تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ ، ثُمَّ أَتَيْنَا النَّبِيَّ ١٠٥٤٩فَمَا يَنْفَعُكُمْ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رَجُلٍ مُرْتَهَنٍ فِي قَبْرِهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ ا١٠٥٥٠" فَمَا يَنْفَعُهُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رَجُلٍ رُوحُهُ مُرْتَهَنٌ فِي قَبْرِهِ ، لا تَصْعَ١٠٥٥١إِنْ ضَمِنْتُمْ دَيْنَهُ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ "١٠٥٥٢صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا أَقْبَلَ ، ١٠٥٥٣نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ "١٠٥٥٤نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ "١٠٥٥٥رَجُلا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِي١٠٥٥٦حَبَسَ رَجُلا فِي تُهْمَةٍ ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : أَخَذَ مِنْ مُتَّهَمٍ كَفِيلا تَثَب١٠٥٥٧أَمَرَ بِقَتْلِ ابْنِ النَّوَّاحَةِ ، ثُمَّ إِنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي أُولَئِكَ النّ١٠٥٥٨لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ فِي حَدٍّ ، وَلا كَفَالَةَ فِي حَ١٠٥٥٩لا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ "١٠٥٦٠خَاصَمَ رَجُلٌ ابْنًا لِشُرَيْحٍ إِلَى شُرَيْحٍ كَفَلَ لَهُ بِرَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَح١٠٥٦١رَجُلٍ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : " يَضْمَنُ الدَّر١٠٥٦٢قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْح١٠٥٦٣نَحَرْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً ، الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، فَقَالَ ١٠٥٦٤مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي ، لا تُدَارِي وَلا تُمَارِي "١٠٥٦٥كُنْتَ شَرِيكِي فَنِعْمَ الشَّرِيكُ كُنْتَ ، لا تُدَارِي وَلا تُمَارِي١٠٥٦٦أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْت١٠٥٦٧بَايِعْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هُوَ صَغِيرٌ " ، وَمَ١٠٥٦٨اشْتَرَكْتُ أَنَا ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُهُ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَ١٠٥٦٩الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ "١٠٥٧٠الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ، إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَا١٠٥٧١إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا ، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَ١٠٥٧٢فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِ١٠٥٧٣نَفَقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : مَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ إِ١٠٥٧٤أَتَيَا خَيْبَرَ فِي حَاجَةٍ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَه١٠٥٧٥يَكْرَهُ الْخُصُومَةَ ، فَكَانَ إِذَا كَانَتْ لَهُ خُصُومَةٌ وَكَّلَ فِيهَا عَقِيلَ بْنَ أ١٠٥٧٦وَكَّلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ بِالْخُصُومَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ لِلْخُصُومَةِ قَحْمً١٠٥٧٧أِيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " إِيمَانٌ بِاللَّهِ ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ١٠٥٧٨ذَهَبَ الأَغْنِيَاءُ بِالأَجْرِ ، فَقَالَ : " أَلَسْتُمْ تُصَلُّونَ وَتَصُومُونَ وَتُجَاهِ١٠٥٧٩مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي مُلْكِ١٠٥٨٠وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ "١٠٥٨١مَنْ مَشَى مَعَ قَوْمٍ يَرَى أَنَّهُ شَاهِدٌ وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ فَهُوَ شَاهِدُ زُورٍ ، وَم١٠٥٨٢أَمَةٍ غَزَا مَوْلاهَا وَأَمَرَ رَجُلا بِبَيْعِهَا ، ثُمَّ بَدَا لِمَوْلاهَا فَأَعْتَقَهَا١٠٥٨٣قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : " لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُ١٠٥٨٤مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيُحَلِلْهَا م١٠٥٨٥ارْجِعْ فَاسْتَغْفَرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ " ، فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ ، فَ١٠٥٨٦ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ " ، فَقَالَتْ : لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ ت١٠٥٨٧وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَ١٠٥٨٨جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ١٠٥٨٩رَجُلا أَقَرَّ عِنْدَ شُرَيْحٍ ثُمَّ ذَهَبَ يُنْكِرُ ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : " شَهِدَ عَ١٠٥٩٠رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ ح١٠٥٩١وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ ، وَالنِّسْيَانُ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ "١٠٥٩٢لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا ، مِائَةٌ إِلا وَاحِدًا ، مَنْ أَحْصَاهَ١٠٥٩٣إِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثٍ أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ١٠٥٩٤إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلا تَحَسَّسُوا ، وَلا تَج١٠٥٩٥آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا وَعَد١٠٥٩٦لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَلا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ "١٠٥٩٧شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلانِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَلْفٍ وَثَلاثِ مِائَةٍ ، وَشَهِدَ الآخَ١٠٥٩٨أَخَذَ سَعْدٌ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَل١٠٥٩٩أَخِي عُتْبَةَ أَوْصَانِي ، فَقَالَ : إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَانْظُرِ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَ١٠٦٠٠أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ ا١٠٦٠١لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَتَّطِئُهَا ، وَكَانَ رَجُلٌ يَتْبَعُهَا يَظُنُّ بِهَا ، فَمَاتَ زَم