السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحجر
Book 6, Hadith 10526
الإسناد
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ(ت ٤١٢هـ) أَبَا الْحَسَنِ بْنَ صُبَيْحٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَوَيْهِ(ت ٣٠٥هـ) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ(ت ٢٣٨هـ) رَوْحٌ(ت ٢٠٥هـ) زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ(ت ١٢٦هـ) يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ
المتن
أَرَادَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَتَهُ عَلَى جِدَارِ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَمَنَعَهُ ، فَإِذَا مَنْ شِئْتَ مِنَ الأَنْصَارِ يُحَدِّثُونَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَاهُ أَنْ يَمْنَعَهُ ، فَجُبِرَ عَلَى ذَلِكَ "