السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحجر
Book 6, Hadith 10496
الإسناد
أَبُو دَاوُدَ(ت ٢٧٥هـ)
المتن
لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ حَتَّى حَطَّ الْخَمْسَ مِائَةِ ، فَكَتَبَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَأَبْرَأَهُ ، ثُمَّ أَخَذَهُ بِالْخَمْسِ مِائَةِ فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ لِلشُّهُودِ : " هَلْ وَضَعَ الْخَمْسَ مِائَةِ فِي كَفِّهِ ؟ " فَقَالُوا : لا ، فَأَمَرَ فَرُدَّ عَلَيْهِ
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّيْخُ : وَنَحْنُ أَيْضًا لا نُجِيزُ الْحَطَّ إِذَا كَانَ بِشَرْطٍ