Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Narrator profile

أبو نصر (¬٦) الدبوسي

أبو نصر (¬٦) الدبوسي

Hadith transmissions

Hadiths in which this narrator appears, with their position in the chain.

No hadiths transmitted by this narrator in our data.

Mentioned in

5 books · 6 entries
Research data and provenancemoderate dossier · expand

Technical evidence counts from parsed rijāl entries and reviewable fact extraction. These support the passages shown below.

View JSON
Tier
moderate
Source entries
4
Strong identity entries
0
Chronology hints
0
Attribute hints
3
Relation hints
0
Assessment hints
0
Known assessors
0

Classical evidence · أقوال الجرح والتعديل

5 books · 6 entries

Every item remains attached to its source passage and identity. Exact parsed entries are distinguished from extracted review hints and legacy snippets; no composite verdict is manufactured.

4 exact linked passages2 legacy full passages0 assessment hints0 assessment snippets

أبو الحسنات اللكنوي - الفوائد البهية في تراجم الحنفية - ومعه التعليقات السنية

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 221, entry [495]73 chars
    [أبو نصر الدبوسي] نسبته إلى دبوسية قرية بسمرقند إمام كبير من أئمة الشروط.

الملا على القاري - طبقات القاري الأثمار الجنية في أسماء الحنفية - ط ديوان الوقف السني

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 707, entry [933]474 chars
    أبو نصر (¬٦) الدبوسي إمام كبير من أئمة الشروط. قال: الحربي إذا باع ولده من مسلم أو حربي في دار الحرب، أو في دار الإسلام، إن باعه من مسلم لا يجوز، وإن باعه منحربي في دار الحرب وسلمه إليه ملكه المشتري، وقال بكر بن محمد: لا يباح للمشتري شراؤه فإذا اشتراه (¬١) جاز. قال محمد بن أحمد: لا يملكه في دار الإسلام، ويملكه إذا اشتراه في دار الحرب، وأخرجه إلى دار الإسلام، وذكر الفضل عن نصر، عن الحسن، عن أبي حنيفة (رض الله عنه): أن الحربي إذا باع ابنه من مسلم في دار الحرب يجوز (¬٢). *

عبد القادر القرشي - الجواهر المضية فى طبقات الحنفية - ت الحلو

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 2019, entry [2255]479 chars
    ١٩٨٧ - أبو نصر الدّبوسىّ (¬**) إمام كبير من أئمة الشّروط. * قال: الحربىّ إذا باع ولده من مسلم أو حربىّ، فى دار الحرب، فى (¬٣) دار الإسلام، إن باعه من مسلم لا يجوز، وإن باعه من حربىّ فى دار الحرب، وسلّمه إليه ملكه المشترى. وقال بكر بن محمد: لا يباح للمشترى شراؤه، فإذا اشتراه (¬٤) جاز. وقال محمد بن أحمد: لا يملكه فى دار الإسلام، ويملكه إذا اشتراه فى دار الحرب، وأخرجه إلى دار الإسلام. وذكر الفضل عن نصر، عن الحسن، عن أبى حنيفة، أنّ الحربىّ إذا باع ابنه من مسلم فى دار الحرب يجوز.

عبد القادر القرشي - الجواهر المضية في طبقات الحنفية - ط النظامية

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 684, entry [2228]438 chars
    ١٨٦ - أبو نصر الدبوسي إمام كبير من أئمة الشروط قال الحربي إذا باع ولده منمسلم أو حربي في دار الحرب لا في دار الاسلام أن باعه من مسلم لا يجوز وأن باعه من حربي في دار الحرب وسلمه إليه ملكه المشتري وقال بكر بن محمد لا يباح للمشتري شراء ومفاده اشترى جاز وقال محمد ابن أحمد لا يملكه في دار الإسلام ويملكه إذا اشتراه في دار الحرب وأخرجه إلى دار الاسلام وذكره الفضل عن نصر عن الحسن عن أبي حنيفة ﵁ أن الحربي إذا باع أبنه من مسلم في دار الحرب يجوز

محمود بن سليمان الكفوي - كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار

full-text

— · 2 entries

  • legacy full passagepage 710, entry [297]1,041 chars
    [٢٥٨ - أبو نصر الدَّبُوسي (¬٣)] الشَّيخ الإمام أبو نصر الدَّبُوسي. نسبة إلى دَبُوسية، هي قرية بسُغْد (¬٤) سَمرقند. إمام كبير من أئمة الشروط. في "فتاوى قاضي خان" في كتاب الطلاق: (ولو قال: اين زن كه مراست سبه، قال أبو نصر الدَّبُوسي: لا يقع، وقال أبو بكر العِياضي: إن نوى الطلاق يكون طلاقًا.وفيه في باب…
    ▸ expand full passage (1,041 chars)
    [٢٥٨ - أبو نصر الدَّبُوسي (¬٣)] الشَّيخ الإمام أبو نصر الدَّبُوسي. نسبة إلى دَبُوسية، هي قرية بسُغْد (¬٤) سَمرقند. إمام كبير من أئمة الشروط. في "فتاوى قاضي خان" في كتاب الطلاق: (ولو قال: اين زن كه مراست سبه، قال أبو نصر الدَّبُوسي: لا يقع، وقال أبو بكر العِياضي: إن نوى الطلاق يكون طلاقًا.وفيه في باب اليمين من كتاب الدعاوى والبينات:) (¬١) رجل له على رجل (¬٢) ألف درهم، فأقر بها، ثم أنكر إقراره بها، هل يحلف على إقراره بالله تعالى ما أقررت له بهذا المال؟ اختلف المشايخ؛ قال أبو نصر الدَّبُوسي: له أن يحلف بالله ما أقررت له بها، [وقال السَّرَخْسي في "شرح الحيل": قال اختلف المشايخ في هذه المسألة، وإنما اختلفوا لاختلافهم (¬٣) أن الإقرار هل هو سبب للملك؟ قال الشَّيخ الإمام أبو بكر محمَّد بن الفضل: الإقرار ليس بسبب. وفي مقطعات كتاب الأيمان من "فتاوى القاضي الإمام ظهير الدِّين البُخاري": سئل أبو نصر الدَّبُوسي ﵀ عمن حلف ونسى حلفه بالله أو بالطلاق أو بالعتاق، قال: حلفه باطل إلا أن يذكره، وسُئل محمَّد بن شجاع ﵀ عن رجل يقول: كنت حلفت بالطلاق، ولا أدري أكنت مدركًا حالة اليمين أو غير مدرك، فقال: لا يحنث ما لم يعلم أنه مدرك إذ ذاك] (¬٤). * * *
  • legacy full passagepage 710, entry [297]1,041 chars
    [٢٥٨ - أبو نصر الدَّبُوسي (¬٣)] الشَّيخ الإمام أبو نصر الدَّبُوسي. نسبة إلى دَبُوسية، هي قرية بسُغْد (¬٤) سَمرقند. إمام كبير من أئمة الشروط. في "فتاوى قاضي خان" في كتاب الطلاق: (ولو قال: اين زن كه مراست سبه، قال أبو نصر الدَّبُوسي: لا يقع، وقال أبو بكر العِياضي: إن نوى الطلاق يكون طلاقًا.وفيه في باب…
    ▸ expand full passage (1,041 chars)
    [٢٥٨ - أبو نصر الدَّبُوسي (¬٣)] الشَّيخ الإمام أبو نصر الدَّبُوسي. نسبة إلى دَبُوسية، هي قرية بسُغْد (¬٤) سَمرقند. إمام كبير من أئمة الشروط. في "فتاوى قاضي خان" في كتاب الطلاق: (ولو قال: اين زن كه مراست سبه، قال أبو نصر الدَّبُوسي: لا يقع، وقال أبو بكر العِياضي: إن نوى الطلاق يكون طلاقًا.وفيه في باب اليمين من كتاب الدعاوى والبينات:) (¬١) رجل له على رجل (¬٢) ألف درهم، فأقر بها، ثم أنكر إقراره بها، هل يحلف على إقراره بالله تعالى ما أقررت له بهذا المال؟ اختلف المشايخ؛ قال أبو نصر الدَّبُوسي: له أن يحلف بالله ما أقررت له بها، [وقال السَّرَخْسي في "شرح الحيل": قال اختلف المشايخ في هذه المسألة، وإنما اختلفوا لاختلافهم (¬٣) أن الإقرار هل هو سبب للملك؟ قال الشَّيخ الإمام أبو بكر محمَّد بن الفضل: الإقرار ليس بسبب. وفي مقطعات كتاب الأيمان من "فتاوى القاضي الإمام ظهير الدِّين البُخاري": سئل أبو نصر الدَّبُوسي ﵀ عمن حلف ونسى حلفه بالله أو بالطلاق أو بالعتاق، قال: حلفه باطل إلا أن يذكره، وسُئل محمَّد بن شجاع ﵀ عن رجل يقول: كنت حلفت بالطلاق، ولا أدري أكنت مدركًا حالة اليمين أو غير مدرك، فقال: لا يحنث ما لم يعلم أنه مدرك إذ ذاك] (¬٤). * * *