page 707, entry [933]Open original source
أبو نصر (¬٦) الدبوسي إمام كبير من أئمة الشروط. قال: الحربي إذا باع ولده من مسلم أو حربي في دار الحرب، أو في دار الإسلام، إن باعه من مسلم لا يجوز، وإن باعه منحربي في دار الحرب وسلمه إليه ملكه المشتري، وقال بكر بن محمد: لا يباح للمشتري شراؤه فإذا اشتراه (¬١) جاز. قال محمد بن أحمد: لا يملكه في دار الإسلام، ويملكه إذا اشتراه في دار الحرب، وأخرجه إلى دار الإسلام، وذكر الفضل عن نصر، عن الحسن، عن أبي حنيفة (رض الله عنه): أن الحربي إذا باع ابنه من مسلم في دار الحرب يجوز (¬٢). *