Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

أبو نصر (¬٦) الدبوسي

عبد القادر القرشي - الجواهر المضية فى طبقات الحنفية - ت الحلو · page 2019, entry [2255]

الجواهر المضية فى طبقات الحنفية - ت الحلو — عبد القادر القرشي

Open narrator profile: أبو نصر (¬٦) الدبوسي
page 2019, entry [2255]Open original source
١٩٨٧ - أبو نصر الدّبوسىّ (¬**) إمام كبير من أئمة الشّروط. * قال: الحربىّ إذا باع ولده من مسلم أو حربىّ، فى دار الحرب، فى (¬٣) دار الإسلام، إن باعه من مسلم لا يجوز، وإن باعه من حربىّ فى دار الحرب، وسلّمه إليه ملكه المشترى. وقال بكر بن محمد: لا يباح للمشترى شراؤه، فإذا اشتراه (¬٤) جاز. وقال محمد بن أحمد: لا يملكه فى دار الإسلام، ويملكه إذا اشتراه فى دار الحرب، وأخرجه إلى دار الإسلام. وذكر الفضل عن نصر، عن الحسن، عن أبى حنيفة، أنّ الحربىّ إذا باع ابنه من مسلم فى دار الحرب يجوز.

Statements found in this passage

Structured research notes remain attached to the exact passage from which they were extracted.

Identity attributes

  • Kunya

    أبو نصر

    أبو نصر (¬٦) الدبوسي

    Review metadata

    Needs Review · High confidence

Parsing and provenance details
Local passage ID
425995
Book record
shamela-1163
Source record
139393
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate