جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 75 of 745
كتاب الزكاة
" فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ "
لِي فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي كَلَالَةً ، فَيُجْزِينِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ حُلِيِّي فِيهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
٤ نسخ
" لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ زَكَاتَكَ فِي ذَوِي قَرَابَتِكَ مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِكَ "
أَحَقَّ مَنْ دَفَعْتُ إلَيْهِ زَكَاتِي يَتِيمِي وَذُو قَرَابَتِي "
امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ بَنِي أَخٍ لَهَا أَيْتَامٍ فِي حِجْرِهَا تُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
الْخَالَةِ تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ سَعِيدٌ : " مَا لَمْ يُغْلِقْ عَلَيْكُمْ بَابًا "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ هِشَامٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا " رَخَّصَا فِي ذَوِي الْقَرَابَةِ "
أَيُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يَضَعَ زَكَاتَهُ فِي أَقَارِبِهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إذَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ "
" إذَا كَانَ لَكَ أَقَارِبُ فُقَرَاءُ فَهُمْ أَحَقُّ بِزَكَاتِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ "
" الْأُخْتِ تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ ذَوِي قَرَابَتِهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ "
إنَّ عندِي نَاسًا مِنْ أَهْلِي فُقَرَاءَ فَقَالَ : " أَخْرِجْهَا مِنْكَ وَمِنْ أَهْلِكَ "
" الصَّدَقَةُ عَلَى غَيْرِ ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ "
" لَا تُقْبَلُ وَرَحِمٌ مُحْتَاجَةٌ "
الرَّجُلِ يَدْفَعُ زَكَاتَهُ إلَى فَقِيرٍ ثُمَّ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّهُ غَنِيٌّ ؟ قَالَ : " أَجْزَأَ عَنْهُ "
الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ الْغَنِيَّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ؟ قَالَ : " لَا يُجْزِئُهُ "
" حِلْيَةُ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ "
إنَّ لِي سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ عَلَيَّ فِيهَا زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : " أَضِفْ إلَيْهَا مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ "
الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَالسَّيْفِ الْمُحَلَّى وَالْمِنْطَقَةِ الْمُحَلَّاةِ إِذَا جَمَعْتَهُ فَكَانَ فِيهِ مِائَتَا دِرْهَمٍ أُزَكِّيهِ ؟ قَالُوا : لَا "
" حِلْيَةُ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ "
" إذَا كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ فَلَا تُزَكِّيهِ "
الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ أَفَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : " لَا "
" إذَا كَانَ حِينَ يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ نَظَرَ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ فَيَعْزِلُهُ "
" لَا تُزَكِّ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْكَ "
" لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ الشَّاهِدَ وَالْغَائِبَ فَيُؤَدِّي عَنْهُ ، إلَّا مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ "
" اطْرَحْ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ
" هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ ، وَزَكُّوا بَقِيَّةَ أَمْوَالِكُمْ "
الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَفِي يَدِهِ مَالٌ أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، عَلَيْهِ زَكَاتُهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ ضَامِنٌ "
بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إلَى الْيَمَنِ فَخَرَصَ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ
إذَا بَعَثَ الْخَارِصَ أَمَرَهُ أَنْ " لَا يَخْرِصَ النَّخْلَ الْعَرَايَا "
" إذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا الثُّلُثَ فَالرُّبُعَ "
إذَا أَتَيْتَ أَهْلَ الْبَيْتِ فِي حَائِطِهِمْ فَلَا تَخْرِصْ عَلَيْهِمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ "
" خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ ، يَعني خَيْبَرَ ، أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ " ، فَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا التَّمْرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ
٤ نسخ
" خُفِّفَ عَلَى النَّاسِ فِي الْخَرْصِ ، وَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَصِيَّةَ "
أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ " يَخْرِصَ الْعنبَ كَمَا يَخْرِصُ النَّخْلَ فَتُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا "
نسختان
" يَخْرِصُ النَّخْلَ وَالْعنبَ وَلَا يَخْرِصُ الْحَبَّ "
مَتَى يُخْرَصُ النَّخْلُ ؟ قَالَ : " حِينَ يُطْعَمُ "
أَمَرَ " بِخَرْصِ خَيْبَرَ حِينَ طَابَ تَمْرُهُمْ "
حَرْثٌ لِرَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ فَحَصَدَ ، أَيُؤَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ؟ فَقَالَ : مَا نَرَى عَلَى الرَّجُلِ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ مِنْ صَدَقَةٍ فِي مَاشِيَتِهِ وَلَا فِي أَصْلٍ ، إلَّا أَ…
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي : أَبُوالزُّبَيْرِ يَقُولُ : سَمِعْتُ طَاوُسًا ، يَقُولُ : " لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ "
لِمَ تَسْتَحْلِفُ النَّاسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ تَرْمِي بِهِمْ فِي جَهَنَّمَ ؟ فَقَالَ : " إنِّي لَوْ لَمْ أَسْتَحْلِفْهُمْ لَمْ يُعْطُوا شَيْئًا " قَالَ : إنَّهُمْ أَنْ لا يُعْطُوكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْتَحْلِفَهُمْ
٨ نسخ
كَانَ مَسْرُوقٌ عَلَى السَّلْسَلَةِ ، فَكَانَ مَنْ مَرَّ بِهِ فَأَعْطَاهُ شَيْئًا قَبِلَ مِنْهُ وَيَقُولُ : " هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ لَنَا فِيهِ حَقٌّ ؟ " فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، وَإِلَّا قَالَ لَهُ : اذْهَبْ
مَرَرْتُ عَلَى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِسَفِينَةٍ ، فَمَا تَرَكَنِي حَتَّى اسْتَحْلَفَنِي مَا فِيهِ
بَعَثَنِي عُمَرُ عَلَى الْعُشُورِ " وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُفَتِّشَ أَحَدًا "
" إنَّمَا كَانَ الْعَاشِرُ يُرْشِدُ ابْنَ السَّبِيلِ وَمَنْ أَتَاهُ بِشَيْءٍ قَبِلَهُ "
" لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ، إنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى "
احْمَدُوا اللَّهَ الَّذِي وَضَعَ عنكُمُ الْعُشُورَ "
" لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ "
وَنَهَانِي أَنْ أُعَشِّرَ مُسْلِمًا أَوْ ذَا ذِمَّةٍ يُؤَدِّي الْخَرَاجَ "
وَفْدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا وَلا يُجْبُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ أ…
٦ نسخ
السابق
٧٥ / ٧٤٥
التالي