جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 74 of 745
كتاب الزكاة
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قَالَ : " إذَا حَصَدْتَهُ فَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذا طَيَّبْتَهُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ وَإِذَا كَدَّسْتَهُ طَرَحْتَ لَهُمْ ، وَإِذَا نَقَّيْتَهُ وَأَخَذ…
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : " إذَا حَصَدْتَهُ فَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا طَيَّبْتَهُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا كَدَّسْتَهُ طَرَحْتَ لَهُمْ ، وَإِذَا نَقَّيْتَهُ وَأَخَ…
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : " زَكَاتُهُ يَوْمَ كَيْلِهِ "
" هَذِهِ مَدَنِيَّةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ " , قُلْتُ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : " عَنِ الْفُقَهَاءِ " ، يَعني قَوْلَهُ تَعَالَى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَا : " يُعْطِي ضِغْثًا "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " نَحْوَ الضِّغْثِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " نَسَخَتْهَا الزَّكَاةُ "
" نسخت الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ "
" نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ "
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : " زَكَاتُهُ يَوْمَ كَيْلِهِ "
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ
" يُخْرِجُ مَكَانَهَا "
" إذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ فَلْيُزَكِّ مَرَّةً أُخْرَى "
الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ فَتَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إلَى أَهْلِهَا , قَالَ : " هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ بَعَثَ إلَى غَرِيمِهِ بِدَيْنٍ فَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِ حَتَّى هَلَكَ "
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " لَا تُجْزِئُ "
" الرَّجُلِ إذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ أَنَّهَا تُجْزِئُ عنهُ "
رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ قَالَ : " لَا تُجْزِئُ عنهُ حَتَّى يَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " يُخْرِجُ مَكَانَهَا "
" إذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يُعْمِلَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا تُجْمَعُ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ "
إذَا كَانَ لِرَجُلٍ عِشْرِينَ شَاةً وَلِرَجُلٍ آخَرَعِشْرِينَ شَاةً وَرَاعِيهِمَا وَاحِدٌ وَيَسْرَحَانِ مَعًا وَيَرِدَانِ مَعًا قَالَ : " فِيهَا الزَّكَاةُ "
" كَانَ تُعْرَضُ عَلَى سَلَمَةَ صَدَقَةُ إبِلِهِ فَيَأْبَى أَنْ يَشْتَرِيَهَا "
" لَا تَشْتَرِ طُهْرَةَ مَالِكَ "
" إذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إلَيْهِ صَدَقَتَكَ وَلَا تَبْتَعْهَا " قَالَ : فَإِنَّهُمَا يَقُولُونَ ابْتَعْهَا فَأَقُولُ : " لَا إنَّمَا هِيَ لِلَّهِ "
أَيَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ ؟ فَقَالَ : " لَا يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ حَتَّى يُخْرِجَهَا ، وَلَا يَشْتَرِيهَا إذَا أَخْرَجَهَا حَتَّى تَخْتَلِطَ بِغَنَمٍ كَثِيرٍ "
مَنْ مَضَى كَانُوا يَكْرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ , قَالَ : " وَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَمَا قَبَضَ مِنْكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ "
حُمِلَ عُمَرُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَرَآهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ ثِيَابِهِ تُبَاعُ فِي السُّوقِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " اتْرُكْهُ حَتَّى…
٧ نسخ
رَجُلًا حُمِلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَأَى فَرَسًا أَوْ مُهْرَةً تُبَاعُ تُنْسَبُ إلَى فَرَسِهِ " فَنَهَى عنهَا "
حُمِلَ عَلَى مَهْرٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ نِضْوًا يُبَاعُ قَالَ : فَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَرَفْتُ عُرْفَهُ " فَنَهَانِي عنهُ "
٥ نسخ
" إذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ إلَى غَيْرِ الَّذِي تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا "
حُمِلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَآهَا فِي السُّوقِ تُبَاعُ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَقَالَ : " لَا , دَعْهَا حَتَّى تُوَافِيَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
٩ نسخ
الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْ صَدَقَتِهِ قَالَ : " يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ بِقَدْرِ مَا أَصَابَ مِنْهَا "
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ "
أَيَشْتَرِي صَدَقَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْقِلَ " فَكَرِهَهُ "
" لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةَ حَتَّى تُوسَمَ وَتُعْقَلَ "
" لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ "
" كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ مَالِهِ حَتَّى يَحُولَ مِنْ عندِ الْمُصَدِّقِ "
" يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ "
" نَهَى أَنْ تُبَاعَ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ أَوْ تُوسَمَ "
أَرْضٍ لَهُ بَاعَهَا فَقَالَ لَهُ : " احْرُزْ مَالَكَ وَاحْفِرْ لَهُ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَتِكَ " , قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَلَيْسَ بِكَنْزٍ ؟ فَقَالَ : " لَيْسَ بِكَنْزٍ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ "
٩ نسخ
" مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ "
" أَيُّ مَالٍ أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ "
" مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ "
" لَيْسَ الْمَالُ بِكَنْزٍ إذَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ الْأَرْضِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ "
وُجِدَ لِرَجُلٍ عَشَرَةُ آلَافٍ بَعْدَ مَوْتِهِ مَدْفُونَةً , قَالَ : فَقَالُوا : هَذَا كَنْزٌ مَا كَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " لَعَلَّهُ كَانَ يُؤَدِّي عنهَا مِنْ غَيْرِهَا "
٨ نسخ
" كَانُوا يَرَوْنَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ "
فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ قَالَ : " سِوَى الزَّكَاةِ "
" فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ "
لِي مَالًا فَمَا تَأْمُرُنِي إلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : " ادْفَعْهَا إلَى وَلِيِّ الْقَوْمِ ، يَعني الْأُمَرَاءَ وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى ذَلِكَ يَا قَزَعَةُ "
٩ نسخ
لِي إبِلًا فَهَلْ عَلَيَّ فِيهَا حَقٌّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
" مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ "
السابق
٧٤ / ٧٤٥
التالي