جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 73 of 745
كتاب الزكاة
" يُعْطَى مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِائَتَيْنِ "
" أَعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ مَا دُونَ أَنْ يَحُلَّ عَلَى مَنْ تُعْطِيهِ الزَّكَاةَ "
" لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ عَرْضُهَا مِنَ الذَّهَبِ "
" مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ كَانَ خُدُوشًا أَوْ كُدُوحًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : وَمَا غِنَاهُ ؟ قَالَ : " خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ "
٦ نسخ
" لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا "
" لَا يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِينَ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى دَيْنُهُ وَيُعْطَى بَعْدَ خَمْسِينَ "
" مَنْ لَمْ يَكُنْ عندَهُ مَالٌ يَبْلُغُ فِيهِ الزَّكَاةَ أُعْطِيَ مِنَ الزَّكَاةِ "
عَنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ ؟ قَالَ : " مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إلَّا عَنِ الْحَاجَةِ "
فَأَمَرَهُ " أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، فَأَخَذَ الْعُرُوضَ الثِّيَابَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ "
٩ نسخ
يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ مِنَ الْوَرِقِ وَغَيْرِهَا "
" ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذُ مِنْكُمْ "
يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ "
يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الْجِزْيَةِ ، مِنْ أَهْلِ الْإِبَرِ الْإِبَرَ ، وَمِنْ أَهْلِ الْمَالِ الْمَالَ ، وَمِنْ أَهْلِ الْحِبَالِ الْحِبَالَ "
" كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ ، الْوَرِقُ مِنَ الْوَرِقِ ، وَالذَّهَبُ مِنَ الذَّهَبِ ، وَالْبَقَرُ مِنَ الْبَقَرِ ، وَالْغَنَمُ مِنَ الْغَنَمِ "
كَرِهَ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ "
كَتَبَ فِي صَدَقَةِ التَّمْرِ " أَنْ يُؤْخَذَ الْبُرْنِيُّ مِنَ الْبَرْنِيِّ ، وَاللَّوْنُ مِنَ اللَّوْنِ ، وَلَا يُؤْخَذُ اللَّوْنُ مِنَ الْبُرْنِيِّ "
" إذَا أَعْطَاهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى أَجْزَأَهُ "
" إذَا وَضَعْتَ فِي أَيِّ الْأَصْنَافِ شِئْتَ أَجْزَأَكَ إذَا لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُ "
" إنْ جَعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ "
يَأْخُذُ الْعَرْضَ فِي الصَّدَقَةِ وَيُعْطِيهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى "
" يَجْزِئُكَ أَنْ تَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى "
" لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "
أُعْطِي الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
" لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ "
" لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى "
" صَرِّفْهَا فِي الْأَصْنَافِ وَقَالَ الْحَسَنُ "
" لَوْ وُضِعَتِ الزَّكَاةُ فِي هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنِّي "
أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ " , فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ إنَّمَا أَبِيعُ الْأُدُمَ وَالْجِعَابَ , فَقَالَ : " قَوِّمْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ "
يَبِيعُ الْأُدُمَ وَالْجِعَابَ ، وَأَنَّ عُمَرَ ، قَالَ لَهُ : " ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ "
رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَحَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَقَالَ : " يُزَكِّيهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ حَلَّتْ "
" لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إلَّا فِي عَرْضَ فِي تِجَارَةٍ فَإِنَّ فِيهِ زَكَاةٌ "
" فِي الْمَتَاعِ يُقَوَّمُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ "
الرَّجُلِ " يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَمْكُثُ السِّنِينَ يُزَكِّيهِ قَالَ : لَا "
" كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ كَانَ لَبِنًا أَوْ طِينًا "
إذَا أَعْطَى إنْسَانًا الْعَطَاءَ سَأَلَهُ " هَلْ لَكَ مَالٌ ؟ " فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، " زَكَّى مَالَهُ مِنْ عَطَائِهِ " ، وَإِلَّا سَلَّمَ لَهُ عَطَاءَهُ
يُعْطِينَا الْعَطَاءَ فِي الزِّنْبِيلِ فَيُزَكِّيهِ "
يُزَكِّي عَطِيَّاتِهِمْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ "
فَكَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ " جَمَعَ عُمَرُ أَمْوَالَ التِّجَارَةِ فَحَسَبَ عَاجِلَهَا وَآجِلَهَا ، ثُمَّ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ "
إذَا أَعْطَى الرَّجُلَ الْعَطَاءَ سَأَلَهُ
يُعْطِيهِمُ الْعَطَاءَ وَلَا يُزَكِّيهِ "
" رَأَيْتُ الْأُمَرَاءَ إذَا أَعْطَوُا الْعَطَاءَ زَكَّوْهُ "
يُزَكِّي الْعَطَاءَ وَالْجَائِزَةَ "
يُعْطِي الْعَطَاءَ فَيُزَكِّيهِ "
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَا : " نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ "
" نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ "
" كَانُوا يُعْطُونَ شَيْئًا غَيْرَ الصَّدَقَةِ "
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : " الزَّكَاةُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الزَّكَاةُ
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : كَانُوا يُعْطُونَ مَنِ اعْتَرَاهُمْ شَيْئًا سِوَى الصَّدَقَةِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ " وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ " قَالَ : " مَنْ حَضَرَكَ يَوْمَئِذٍ أَنْ تُعْطِيَهُ الْقَبَضَاتِ وَلَيْسَ بِزَكَاةٍ "
السابق
٧٣ / ٧٤٥
التالي