جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 72 of 745
كتاب الزكاة
تُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ يَمُوتُ مِنْ أَهْلِهَا الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ "
" مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فِي زَرْعٍ أَوْ ضَرْعٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ "
يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ وَمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرِهِمْ مِنَ الرَّقِيقِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ " كَانَ يُعْطِي عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ "
" هَلْ عَلَى غُلَامِ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لَا "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، وَالشَّعْبِيِّ , وَابْنِ سِيرِينَ , قَالُوا : " هِيَ عَلَى الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ "
الْعَبْدِ فِي الْحَائِطِ وَالْمَاشِيَةِ عَلَيْهِ زَكَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : " لَا مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحَائِطَ وَالْمَاشِيَةَ الَّذِي هُوَ فِيهَا إنَّمَا صَدَّقْتُ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ "
لَهُ مُكَاتَبَانِ فَلَمْ يُعْطِ عنهُمَا "
" يَرَى عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ رَمَضَانَ "
يُؤَدِّي عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ "
إنْ كَانَ مُكَاتَبًا فَطَرَحَ عَنْ نَفْسِهِ ، فَقَالَ : " كَفَى نَفْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ أَطْعَمَ عَنْهُ سَيِّدُهُ "
" لَا يَرَى عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةَ الْفِطْرِ "
" يُعْطِي كُلُّ قَوْمٍ بِصَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ "
" بِالْمُدِّ الَّذِي تُقَوِّتُ بِهِ أَهْلَكَ "
" يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِصَاعِ السُّوقِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ وَلَا يُخْرِجُ إلَّا تَمْرًا "
" يُعْطِي كُلُّ قَوْمٍ بِصَاعِهِمْ "
" بِالْمُدِّ وَالصَّاعِ الَّذِي يَمْتَارُونَ بِهِ "
" إذَا أَعْطَيْتَ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْزَأَ عَنْكَ ، وَإِنْ أَعْطَيْتَ بِالْمُدِّ الَّذِي تُقَوِّتُ بِهِ أَهْلَكَ أَجْزَأَ عَنْكَ "
" أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تُعْطِيَ بِمِكْيَالِكَ الْيَوْمَ , بِمِكْيَالٍ تَأْخُذُ بِهِ وَتَقْتَاتُ بِهِ "
" لَا تَصَدَّقُوا إلَّا عَلَى أَهْلِ دِينِكُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ إلَى قَوْلِهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ…
٦ نسخ
" كَرِهَ النَّاسُ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ قَالَ : " فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ "
" لَا تَصَّدَّقْ عَلَى يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ إلَّا أَنْ لَا تَجِدَ غَيْرَهُ "
فَمَرَّ عَلَيْهِ أُسَارَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، " فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ " ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " أَطْعِمْهُ وَلَا تُعْطِهِ نَفَقَةً "
يُعْطِي الرُّهْبَانَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ "
" لَا تَصَّدَّقْ عَلَى الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِنَفَقَةٍ "
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ، قَالَا : " مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهِمْ "
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ قَالَ : " هُمْ زَمْنَى أَهْلِ الْكِتَابِ "
كَرِهَا الصَّدَقَةَ عَلَى النَّصْرَانِيِّ "
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا قَالَ : " الْأُسَارَى مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ "
يُقَسِّمُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْخُمُسِ "
٥ نسخ
الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ : " أَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا ، وَأَمَّا إنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَلَا بَأْسَ "
" لَا تُعْطِهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَأَعْطِهِمْ مِنَ التَّطَوُّعِ "
" لَا يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئًا "
" لَا يُعْطَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ "
" لَا يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ "
" يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ الدَّارُ وَالْخَادِمُ وَالْفَرَسُ "
" كَانُوا لَا يَمْنَعُونَ الزَّكَاةَ مَنْ لَهُ الْبَيْتُ وَالْخَادِمُ "
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ الْخَادِمُ وَالْمَسْكَنُ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا "
رَجُلٍ فِي الدِّيوَانِ لَهُ عَطَاءٌ وَفَرَسٌ ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ أُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا "
كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا "
كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثَنَا هُرَيْمٌ ، وَجَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " لَا تُعْتِقْ مِنَ الزَّكَاةِ " , زَادَ جَعْفَرٌ : " مَخَافَةَ …
رَجُلٍ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَعْتَقَهُ , قَالَ : " اشْتَرَى خَيْرَ الرِّقَابِ "
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مِنْ زَكَاتِهِ فِي الْحَجِّ ، وَأَنْ يُعْتِقَ مِنْهَا النَّسَمَةَ "
" إذَا أَعْطَيْتُمْ فَاغْنَوْا يَعني مِنَ الصَّدَقَةِ "
يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْطُوا مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَكُونُ رَأْسَ الْمَالِ "
يَسْتَحِبُّ أَنْ يَسُدَّ بِهَا حَاجَةَ أَهْلِ الْبَيْتِ " يَعْنِي : بِالزَّكَاةِ
" يُعْطَى مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِائَتَيْنِ "
السابق
٧٢ / ٧٤٥
التالي