جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 71 of 745
كتاب الزكاة
يَقْعُدُ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ ، فَيُؤْتَى بِزَكَوَاتِهِمْ وَيُرْسِلُ فِيمَنْ بَقِيَ ، فَيُؤْتَى بِزَكَاتِهِ فَيَقْسِمُهَا فِي فُقَرَاءِ الْحَيِّ ثُمَّ يَخْرُجُ "
" لَا يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ إلَى الْمُصَلَّى حَتَّى يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَمَا عَلَى أَهْلِهِ "
" قَدِّمْ زَكَاتَكَ قَبْلَ صَلَاتِكَ "
" كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إخْرَاجَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ "
يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ "
" صَدَقَةُ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ زَكَاةٌ وَمَنْ أَعْطَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ صَدَقَةٌ "
" يُطْعِمُ بَعْدَمَا يُصَلِّي "
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ "
٩ نسخ
" صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ "
" صَدَقَةُ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ "
عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، فَقَالَ : " عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ "
٩ نسخ
" صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ "
" عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ ، وَمَنْ خَالَفَ الْقَمْحَ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَعِيرٍ فَصَاعٌ تَامٌّ "
" صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَمَّنْ صَامَ مِنَ الْأَحْرَارِ ، وَعَنِ الرَّقِيقِ مَنْ صَامَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ لَمْ يَصُمْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : مثل قَوْلِ الشَّعْبِيِّ : " فِيمَنْ لَمْ يَصُمْ مِنَ الْأَحْرَارِ "
" مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ "
" نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ "
" صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ "
" مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ "
" مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، فَقَالَا : " نِصْفُ صَاعٍ حِنْطَةً " قَالَ : وَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ وَسَعْدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ فَقَالَا : مثل ذَلِ…
عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ , فَقَالَ : " نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ "
صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ "
تُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ يَمُوتُ مِنْ أَهْلِهَا الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ "
صَدَقَةِ رَمَضَانَ : " عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ "
" الصَّدَقَةُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ "
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ "
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ "
صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ : " إنِّي وَاللَّهِ لَا أُخْرِجُ إلَّا مَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعَ زَبِيبٍ أَوْ صَاعَ…
٩ نسخ
إِلَيَّ إذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُتِمُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ "
" عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ "
" صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ صَاعٌ "
" صَاعٌ صَاعٌ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مَكْتُوبٌ "
بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ " صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ صَاعٌ "
" صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى " قَالَ : " إنْ كَانُوا لَيُعْطُونَ حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الْحَبَلِ "
" صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ "
" هِيَ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الصَّوْمَ "
" صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تَجْرِي عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ "
يَسْتَحِبُّ التَّمْرَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ "
" تُجْزِئُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالسُّلْتُ وَشَكَّ فِي السَّوِيقِ وَالدَّقِيقِ " وَقَالَ : " مِنْ كُلِّ هَذَا سَوَاءٌ "
" يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ مِنْ أَعْطِيَّاتِهِمْ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ "
" فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ ، أَوْ قِيمَتُهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ "
" لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ "
" أَدْرَكْتهمْ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ الدَّرَاهِمَ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ "
كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرِقًا "
" يُؤَدِّي الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ "
يُعْطِي عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ "
عَبِيدِ يَهُودَ وَنَصَارَى أُطْعِمُ عنهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
" إذَا كَانَ لَكَ عَبِيدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ يَعني التِّجَارَةِ فَزَكِّ عنهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ "
يُعْطِي عَنْ غِلْمَانٍ لَهُ فِي أَرْضِ عُمَرَ الصَّدَقَةَ "
السابق
٧١ / ٧٤٥
التالي