جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 70 of 745
كتاب الزكاة
يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ "
" لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ عَلَى وَالِدِهِ وَلَا عَلَى أُمِّهِ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ "
جَعَلَ عَلَيَّ مَوْلَايَ دِرْهَمًا فِي الْيَوْمِ فَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ دَيْنِكَ وَلَا مِنْ مَالِكِ شَيْءٌ إلَّا بِإِذْنِهِ تُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ اللُّقْمَةَ "
٣ نسخ
" لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ "
إنِّي أَكْتَسِبُ كَذَا وَكَذَا فَيَأْخُذُ مَوْلَايَ كَذَا وَكَذَا أَفَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ : " إِذًا يَكُونُ الْأَجْرُ لِمَوَالِيكَ "
يَأْمُرُ لِلْمِسْكِينِ بِالشَّيْءِ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ وُضِعَ حَتَّى يُعْطِيَهُ غَيْرَهُ "
كَرِهَ إذَا أُمِرَ لِلسَّائِلِ بِطَعَامٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ "
رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ يُمَثِّلُ رَأْسَ الْقَطَاةِ "
الرَّجُلِ يَخْرُجُ بِالصَّدَقَةِ إلَى السَّائِلِ فَيَفُوتُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُهُ قَالَ : " يَصْرِفُهَا إلَى غَيْرِهِ "
الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ إلَى الْمِسْكِينَ فَيَفُوتُهُ قَالَ : " يَحْبِسُهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا مِسْكِينًا غَيْرَهُ وَلَا يَرْجِعُ فِي شَيْءٍ جَعَلَهُ لِلَّهِ "
السَّائِلِ إذَا خَرَجَ إلَيْهِ بِالْكِسْرَةِ حَبَسَهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ
" إذَا خَرَجَ إلَيْهِ بِالْكِسْرَةِ فَلَمْ يُوجَدْ حَبَسُوهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ "
" يَضَعُهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ "
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَا : " يَحْبِسُهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا غَيْرَهُ "
" يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ "
" إنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا "
" مَا أُخِذَ مِنْكَ عَلَى الْجُسُورِ وَالْقَنَاطِيرِ فَتِلْكَ زَكَاةٌ قَاضِيَةٌ "
" احْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَشَّارُونَ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ "
مَا يَأْخُذُ الْعَشَّارُ مِنَ التُّجَّارِ ؟ قَالَ : " يَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ زَكَاتِهِ "
" مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ فَاحْتَسِبْ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يَحْتَسِبُ بِهِ "
" إذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ فَأَخَذَ مِنْهُ احْتَسَبَ بِهِ مِنْ زَكَاتِهِ "
الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْعَاشِرِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ : " يَحْتَسِبُ مَا أَخَذُوا مِنْهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " يَحْتَسِبُ بِهِ "
" احْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ "
" لَا تَحْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ "
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيِّ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : " لَا يَحْتَسِبُ بِهِ "
" لَا تَحْتَسِبْ مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ "
" لَا يَحْتَسِبُ بِهِ "
" لَا تَحْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ "
يَكْرَهَانِ أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ "
كَرِهَ أَنْ تُحْمَلَ الصَّدَقَةُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ "
بُعِثَ إلَيْهِ بِزَكَاةٍ مِنَ الْعِرَاقِ إلَى الشَّامِ ، فَرَدَّهَا إلَى الْعِرَاقِ
اجْتَمَعَ عندَنَا دَرَاهِمُ مِنْ زَكَاتِنَا ، فَبَعَثْتُ بِهَا إلَى الشَّامِ فَقَالَ : " ادْفَعُوهَا إلَى الْأَمِيرِ الَّذِي بِالْمَدِينَةِ "
" ضَعِ الزَّكَاةَ فِي الْقَرْيَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَقِيرٌ فَإِلَى الَّتِي تَلِيهَا "
بَعَثَ مَعِي بِزَكَاةٍ إلَى مَكَّةَ ، فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ : " رُدَّهَا إلَى الْأَرْضِ الَّتِي حَمَلْتهَا مِنْهَا "
بَعَثَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ إلَى الْمَدِينَةِ "
" هُمُ الْمُسْلِمُونَ فَأَعْطِهِ حَيْثُ شِئْتَ "
يَسْتَحِبُّ أَنْ يُرْسِلَ بِالصَّدَقَةِ إلَى أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ بِالْمَدِينَةِ "
" أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَدِّقُ فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا سَكَتَ "
يَقْدَمُ عَلَيْهِمْ فَيُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُمْ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَانَ يَجْلِسُ ، فَمَنْ أَتَاهُ بِشَاةٍ فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ قَبِلَهَا مِنْهُ
٩ نسخ
" بَعَثَنَا عُمَرُ مُصَدِّقِينَ فَكُنَّا إذَا أَتَيْنَا بِشَيْءٍ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ حَقِّنَا قَبِلْنَا مِنْهُ "
" يَأْتِيهِمُ الْمُصَدِّقُ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَلَا يَسْتَحْلِفُهُمْ "
" كَانَ الْمُصَدِّقُ يَجِيءُ ، فَإِنْ رَأَى إبِلًا قَائِمَةً وَغَنَمًا صَدَّقَهَا وَلَمْ يَنْتَظِرْ "
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ "
كَانَ يُخْرِجُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ "
" إِنَّ السُّنَّةِ أَنْ تُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ "
يُحِبُّ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْجَبَّانَةِ "
يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَفْلَحَ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُهَا قَبْلَ الصَّلاةِ
السابق
٧٠ / ٧٤٥
التالي