فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ "
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ "
١٠٤٣٠- حَدَّثنا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.
١٠٤٣٥- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ ، صَغِيرٍ ، أَوْ كَبِيرٍ ، ذَكَرٍ ، أَوْ أُنْثَى ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.
صدقة الفطر على كل حر أو عبد صغير أو كبير ذكر أو أنثى صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر.
١٠٦٢٥- ١٠٤٣٥- حَدَّثنا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.
١٠٣٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ»
١٠٦٢٥ - حدثنا أبو (بكر) (¬١) قال: (حدثنا) (¬٢) سهل بن يوسف ويزيد بن هارون عن حميد عن الحسن عن ابن عباس قال: فرض رسول اللَّه ﷺ صدقة الفطر على كل حر أو عبد صغير أو كبير، (ذكر) (¬٣) (أو أنثى) (¬٤) صاعًا من تمر أو (شعير) (¬٥) أو نصف صاع من بر (¬٦).
١٠٣٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ»
67 - فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مَنْ قَالَ : نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ 10435 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .
كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .