جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 64 of 745
كتاب الزكاة
" فِي الْغَنَمِ فِي ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً "
٨ نسخ
" إذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَسَقَطَتِ الْأَرْبَعُونَ "
" إذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ "
الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي الْمِصْرِ يَحْتَلِبُهَا ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ "
" لَيْسَ فِي غَنَمِ الرَّبَائِبِ صَدَقَةٌ "
" يُعْتَدُّ بِالسَّخْلَةِ ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ "
" أَيُعْتَدُّ بِالصِّغَارِ أَوْلَادِ الشَّاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
" يُعْتَدُّ بِالصَّغِيرِ حَتَّى مَا تُنْتِجُهُ أُمُّهُ "
" اعْتَدْ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى يَدِهِ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّكَ تَدَعُ لَهُمُ الرُّبَّى والْمَاخِضَ وَالْأَكِيلَةَ وَفَحْلَ الْغَنَمِ وَخُذِ الْعناقَ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِ…
٨ نسخ
" خُذْ مَا بَيْنَ الْغَذِيَّةِ وَالْهَرِمَةِ "
فِي أَيِّ الْمَالِ صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : " فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ ، فَإِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ فَأَخْرِجْ لَهُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ "
" فَارْجِعْ إلَى صَاحِبِك ، فَإِذَا أَوْقَفَ الرَّجُلُ عَلَيْكُمْ غَنَمَهُ فَاصْدَعُوهَا صَدْعَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَارُوا مِنَ النِّصْفِ الْآخَرَ "
٥ نسخ
تُقَسَّمَ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدَهَا ثُلُثًا ، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقَ مِنَ الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ "
" تُقْسَمُ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا "
" إذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا ، ثُلُثٌ خِيَارٌ وَثُلُثٌ شِرَارٌ وَثُلُثٌ أَوْسَاطٌ ، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ "
" كَانَ الْمُصَدِّقُ يَصْدَعُ الْغَنَمَ صَدْعَيْنِ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الصَّدْعَيْنِ "
" يَقْسِمُ الْغَنَمَ قِسْمَيْنِ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الْقِسْمَيْنِ ، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْقَسَمِ الْآخَرَ "
" يَجْمَعُ الشَّاءَ ، فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ الثُّلُثَ مِنْ خِيَارِهِ ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ الثُّلُثَيْنِ حَقَّهُ "
" تُفَرَّقُ فِرْقَتَيْنِ "
" لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ "
" لَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ هَرِمَةً وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ وَلَا تَيْسًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ "
" لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا جَدَّاءَ "
" لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا جَدَّاءُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ "
" لَا يُجْزِي فِي الصَّدَقَةِ ذَاتُ عَوَارٍ "
" لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الْعَجْفَاءُ وَلَا الْعَوْرَاءُ وَلَا الْجَرْبَاءُ وَلَا الْعَرْجَاءُ الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ "
" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ "
" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ "
" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ "
" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ "
" إذَا بَلَغَ الطَّعَامُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ "
" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ "
" لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةِ صَاعٍ "
" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَيْءٌ "
" الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَمُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
" الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "
" الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "
" الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "
" الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "
" الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "
" الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "
" الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "
" الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "
" الْعُشْرُ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ "
لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ : " لَمْ يَأْخُذِ الزَّكَاةَ إلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ "
لَمْ يَأْخُذْهَا إلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ "
" الصَّدَقَةُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْبُرِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرٌّ فَتَمْرٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْرٌ فَزَبِيبٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَبِيبٌ فَشَعِيرٌ "
الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ "
" لَا صَدَقَةَ إلَّا فِي نَخْلٍ أَوْ عنبٍ أَوْ حَبٍّ "
" الزَّكَاةُ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ "
السابق
٦٤ / ٧٤٥
التالي