جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 428 of 745
كتاب الحدود
جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا فَحَمَلَتْ , قَالَ : " تُقَوَّمُ عَلَيْهِ "
الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَيَطَؤُهَا أَحَدُهُمَا , قَالَ : " عَلَيْهِ الْعُقْرُ بِالْحِصَّةِ "
رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً مِنَ الْفَيْءِ , قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ , لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ "
لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ إذَا كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ "
أَقَامَ عَلَى رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ الْخُمُسِ الْحَدَّ "
إذَا كَانَ لَهُ فِي الْفَيْءِ شَيْءٌ عُذِرَ , وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ , وَكَذَلِكَ فِي جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ "
رَجُلًا وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ , فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ فَأَخْبَرَتْهُ , فَقَالَ : أَمَا إنَّ عِنْدِي فِي ذَلِكَ خَبَرًا شَافِيًا أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ…
٦ نسخ
زَوْجِي وَقَعَ عَلَى وَلِيدَتِي , فَقَالَ : " إنْ تَكُونِي صَادِقَةً رَجَمْنَاهُ , وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً جَلَدْنَاكَ "
زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا ، فَقَالَ : " إنْ كُنْتِ صَادِقَةً رَجَمْنَاهُ , وَإِنْ كُنْتِ كَاذِبَةً جَلَدْنَاكِ "
" لَا أُوتَى بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، إلَّا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ "
الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ " يَتْلُوَانِ هَذِهِ الْآيَةَ , وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ { 5 } إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ { 6 } …
تَعْزِيرٌ وَلَا حَدَّ "
ضَرَبَهُ دُونَ الْحَدِّ "
مَا أُبَالِي ، وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي ، أَوْ جَارِيَةِ عَوْسَجَةَ " ؛ رَجُلٍ مِنَ الْحَيِّ
رَجُلٍ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، أَنَّهُ قَالَ : " مَا أُبَالِي أَتَيْتهَا أَوْ جَارِيَةً مِنَ الطَّرِيقِ "
عَلَيْهِ الْحَدُّ "
" لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ لَرَجَمْتُهُ "
الْمُغِيرَةَ يَطَؤُنِي , وَإِنَّ امْرَأَتَهُ تَدْعُونِي زَانِيَةً , فَإِنْ كُنْتُ لَهَا فَانْهَهُ عَنْ غِشْيَانِي , وَإِنْ كُنْتُ لَهُ فَانْهَ امْرَأَتَهُ عَنْ قَذْفِي , فَأَرْسَلَ إلَى الْمُغِيرَةِ فَقَالَ : " تَطَأُ هَ…
٦ نسخ
وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي , فَقَالَ : " قَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَاسْتَتِرْ " , فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ، فَقَالَ : " لَوْ أَتَانِي الَّذِي أَتَى ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ لَرَضَخْتُ رَأْسَهُ بِالْحِجَارَةِ "
٥ نسخ
رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ "
" لا جلد عليه "
وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي , فَقَالَ : " اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَعُدْ "
لَا حَدَّ عَلَيْهِ "
الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ , قَالَ : " إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ , وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لِسَيِّدَتِهَا , وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لِسَيِّدَتِهَا "
٦ نسخ
لَا حَدَّ عَلَيْهِ "
رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ , فَدَرَأَ عَنْهُ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الْحَدَّ "
امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا " فَضَرَبَهَا عُمَرُ تَعْزِيرًا دُونَ الْحَدِّ "
تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا عَمْدًا ؟ ، قَالَ : " يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ "
مَرْوَانَ جَلَدَهُمَا أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ , وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا , فَقَالَ لَهُ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ : " لَوْ خَفَّفْتَ فَجَلَدْتَهُمَا عِشْرِينَ عِشْرِينَ "
امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا , قَالَا : " لَيْسَ عَلَيْهَا حَدٌّ "
لَا يُقَامُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدٌّ فِي شُرْبِ خَمْرٍ وَلَا زِنًا "
لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدٌّ "
رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهِ وَلَهَا زَوْجٌ , " فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِائَةً نَكَالًا "
بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَمَتِهِ وَقَدْ زَوَّجَهَا , " فَضَرَبَهُ ضَرْبًا وَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ الْحَدَّ "
إذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى أَمَتِهِ ، وَلَهَا زَوْجٌ فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةً أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ , فَإِنْ حَمَلَتْ فَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ "
الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ , قَالَ : " يُقْطَعُ "
رَجُلًا سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ , فَكَتَبَ فِيهِ سَعْدٌ إلَى عُمَرَ , فَكَتَبَ عُمَرُ إلَى سَعْدٍ " لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ , لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ "
عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ , قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ "
الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ , قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ إذَا كَانَ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ "
إذَا سَرَقَ الرَّجُلُ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَلَهُ فِيهَا شَيْءٌ لَمْ يُقْطَعْ , فَإِنْ سَرَقَ مِنْهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ قُطِعَ "
يَقْسِمُ سِلَاحًا فِي الرَّحَبَةِ , فَأَخَذَ رَجُلٌ مِغْفَرًا فَالْتَحَفَ عَلَيْهِ ، فَوَجَدَهُ رَجُلٌ , فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا فَلَمْ يَقْطَعْهُ , وَقَالَ : " لَهُ فِيهِ شِرْكٌ "
٦ نسخ
اقْطَعْهُ , قَالَ : " وَمَا لَهُ ؟ " ، قُلْتُ : سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي خَيْرٌ مِنْ سِتِّينَ دِرْهَمًا , قَالَ عُمَرُ : " غُلَامُكُمْ يَسْرِقَ مَتَاعَكُمْ "
غُلَامِي سَرَقَ قَبَائِي فَأَقْطَعُهُ ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " لَا , مَالُكَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ "
إذَا سَرَقَ عَبْدِي مِنْ مَالِي لَمْ أَقْطَعْهُ "
يَلِي صَدَقَةَ الزُّبَيْرِ , وَكَانَتْ فِي بَيْتٍ لَا يَدْخُلُهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ وَغَيْرُ جَارِيَةٍ لَهُ , فَفَقَدَ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ , فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ : " مَا كَانَ يَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ غَيْرِي وَغَيْرُكَ …
٩ نسخ
الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ أُمِّهِ , قَالَا : " عَلَيْهِ الْحَدُّ "
لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ "
أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ سَرَقَتْ , فَقَالَ لَهَا : " سَلامَةُ , أَسَرَقْتِ ؟ " قُولِي : " لَا "
أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ , فَقَالَ : " أَسَرَقْتَ ؟ ، قُلْ : وَجَدْتُهُ " , قَالَ : وَجَدْتُهُ , فَخَلَّى سَبِيلَهُ
أُتِيَ بِسَارِقٍ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ , فَقَالَ : " أَسَرَقْتَ , أَسَرَقْتَ ؟ , قُلْ : لَا ، لَا " ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
السابق
٤٢٨ / ٧٤٥
التالي