جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 321 of 745
كتاب البيوع والأقضية
" مَنِ اتَّجَرَ فِي شَيْءٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُصِبْ فِيهِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ "
اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَطِئَهَا , أَيَبِيعُهَا مُرَابَحَةً ؟ " ، قَالَ : " لَا حَتَّى يُبَيِّنَ "
يُسَلِّمُ عَلَى الْخُصُومِ "
" يَكْرَهُ إذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ شَيْئًا أَنْ يُشْرِكَهُ فِيهِ صَاحِبُهُ "
" لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ سِهَامَ الْقَصَّابِينَ قَبْلَ أَنْ تُقَسَّمَ "
الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ فَلَا يَفْعَلُ " ، قَالَ : " إنْ أَعْتَقَهُ وَإِلَّا رَدَّهُ "
أَجَازَ شَهَادَةَ عَلْقَمَةَ الْخَصِيِّ عَلَى ابْنِ مَظْعُونٍ "
لَا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ بِدَيْنٍ وَيَشْتَرِيَ بِهِ , وَلَا يَبِيعَ بِنَقْدٍ وَيَشْتَرِيَ بِدَيْنٍ , وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ بِدَيْنٍ وَيَشْتَرِيَ بِنَقْدٍ "
يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَسْتَطْعِمُهُ "
يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَطْعِمَهُ , وَلَا يَرَى بَأْسًا إنْ أَطْعَمَهُ أَنْ يَأْكُلَ "
" إنْ كَانَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَأَطْعِمُونَا , فَأَطْعَمُونَا , فَأَكَلَ مَعَنَا "
كَسَرَ طُنْبُورًا لِرَجُلٍ فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْحٍ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ شَيْئًا "
" يَكْرَهُهُ وَذَكَرَ عِنْدَهُ أَجْرَ الدَّلَّالِ "
" ذَهَبَ وَاللَّهِ مَالِي " , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : " أَنْتَ ضَيَّعْتُهُ , أَفَلَا أَخَذْتُ مِنْهُ مَعْرِفَةً "
يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَأْخُذُهَا وَفِيهَا مسمعية " ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ فِضَّةً بَعْدَ أَنْ يَكُونَ وَزْنًا بِوَزْنٍ "
" لَا يَرَى بَأْسًا بِالمسمعية "
اخْتَصَمَ إلَيْهِ فِي جَارِيَةٍ وَجَدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ , " فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ "
أَعْطَانِي إنْسَانٌ دِينَارًا أَشْتَرِي لَهُ بُرًّا , فَهَلَكَ , فَقُلْتُ لِلْحَنَّاطِ : كِلْ مَكَانَهُ ، فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : " مَا كَانَ عَلَيْكَ "
أَعْطَتْنِي امْرَأَةٌ دَرَاهِمَ أَشْتَرِي لَهَا بِهَا , فَهَلَكَ مِنْهَا مِثْقَالٌ , فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : " اجْعَلْ مَكَانَهُ "
لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ ضَمَانٌ "
لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمِنِ ضَمَانٌ
لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ غُرْمٌ إلَّا أَنْ يُخَالِفَ "
يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمُضَارِبُ لِصَاحِبِهِ : أَنَا أَفْضُلُكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ ثَلَاثِينَ , وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ : أَفْضُلُكَ بِثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ سُدُسٍ "
لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً وَيَقُولُ : لَكَ مِنْهَا رِبْحُ أَلْفِ دِرْهَمٍ "
" يَكْرَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا أَوْ خُمُسًا "
" لَا رِبْحَ لِمَالٍ مَضْمُونٍ "
وَجَدْتُ شَاةً ضَالَّةً فَكَيْفَ تَأْمُرِينِي أَنْ أَصْنَعَ بِهَا ؟ " ، قَالَتْ : " عَرِّفِي وَاعْلِفِي وَاحْلُبِي " , ثُمَّ عَادَتْ فَسَأَلَتْهَا ، فَقَالَتْ : " تَأْمُرِينِي أَنْ آمُرَكَ أَنْ تَبِيعِيهَا أَوْ تَذْبَحِي…
٩ نسخ
ضَالَّةً وَجَدْتهَا " , فَقَالَ : " أَصْلِحْ إلَيْهَا وَانْشُدْ " , فَقَالَ : " هَلْ عَلَيَّ إنْ شَرِبْتُ مِنْ لَبَنِهَا ؟ " ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " مَا أَرَى عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا "
٤ نسخ
وَجَدْتُ جَمَلًا ضَالًّا أَدَعُهُ يَضْرِبُ فِي إبِلِي ؟ " ، قَالَ : لَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لا رِبْحَ لِمَالٍ مَضْمُونٍ ، قَالَ : تَفْسِيرُهُ : " الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالا مُضَارَبَةً ، وَيَقُولُ : …
يَشْتَرِي السِّلْعَةَ فَيَرَى بِهَا الْعَيْبَ , ثُمَّ يَعْرِضُ مَا عَلَى الْبَيْعِ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا "
إذَا عَرَضَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَمَا يَرَى الدَّاءَ جَازَتْ عَلَيْهِ "
إذَا اشْتَرَى السِّلْعَةَ ثُمَّ وَطِئَهَا أَوْ عَرَضَهَا عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ الْعَيْبِ لَزِمَتْهُ "
" كَرِهَا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الدِّينَارَ بِكَذَا وَكَذَا "
الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبر بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا , الدِّينَارُ بِعَشَرَةٍ "
" لَا تُرَدُّ الْأَمَةُ مِنَ الْحَيْضِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
الرَّجُلِ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةً " ، قَالَ : " يُحَلِّفُهُ عَلَى شَيْءٍ فشيء "
اسْتُودِعَ غَنَمًا فَتَنَاسَلَتْ عِنْدَهُ فَبَاعَهَا " ، قَالَ : " عَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ بَاعَهَا "
" أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا , فَكَثُرَ دَيْنُهُ " , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ " ، فَتَصَد…
٩ نسخ
مَرَّ بِهِ وَهُوَ مُلَازِمٌ رَجُلًا فِي أُوقِيَّتَيْنِ " , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ : " هَكَذَا بِيَدِهِ " , أَيْ ضَعْ عَنْهُ الشَّطْرَ , فَقَالَ الرَّجُلُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ…
٥ نسخ
قَوْمًا لَزِمَهُمْ دُيُونٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَكَتَبَ عُمَرُ إلَى عَامِلِهِ أَنْ يُؤَخِّرُوا ثُلُثًا إلَى الْمَيْسَرَةِ وَيَحُطُّوا ثُلُثًا وَيُعَجِّلُوا ثُلُثًا " , فَفَعَلُوا "
كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِ مِنِّي هَذَا الدِّينَارَ وَأَقْضِيكَ "
نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً "
" نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سِنِينَ "
" نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ "
عِنْدَهُ يَتِيمٌ , فَبَاعَ مَالَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ "
يَكْرَهُ بَيْعَ النَّخْلِ السِّنِينَ ؟ " ، قَالَ : " كَانَ يَكْرَهُ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا "
مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , فَبَاعَ عُمَرُ ثَمَرَةَ أَرْضِهِ سَنَتَيْنِ "
" لَا رُجُوعَ فِي هِبَةٍ إلَّا عِنْدَ الْقَاضِي "
إذْ أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي بِشَيْءٍ ثُمَّ كَافَرَ أَخَذَهُ بِإِقْرَارِهِ إلَّا الْحَدَّ "
السابق
٣٢١ / ٧٤٥
التالي