جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 320 of 745
كتاب البيوع والأقضية
رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهِ , فَجَاءَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ , فَقَالَ : قَدْ دَفَعْتُهُ إلَيْكَ " , فَقَالَ الْحَكَمُ : " عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ د…
" يَجُوزُ إقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا اسْتَخْبَرَهُ فِيهِ أَهْلُهُ "
يُجِيزُ قَوْلَ الْعَبْدِ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ أَهْلُهُ "
رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ كُرٌّ مِنْ بُرٍّ " , فَقَالَ : " هَذَا كُرٌّ قَدْ كِلْتُهُ , أَيَأْخُذُهُ بِكَيْلِهِ ؟ ، قَالَ : إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِكَيْلِهِ "
غُلَامِي لَكَ مَا حَيِيتَ , فَإِذَا مِتُّ فَهُوَ حُرٌّ " ، قَالَ : " جَائِزٌ "
رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَكْرَارٍ مِنْ طَعَامٍ وَنَقَدَهُ , ثُمَّ ذَهَبَ لِيَكْتَالَ الطَّعَامَ فَلَمْ يَفِ " ، قَالَ : " لِيَرُدَّ عَلَى صَاحِبِ الطَّعَامِ مَا بَقِيَ عَلَى حِصَّةِ مَا اشْتَرَى "
دَخَلَ رَجُلٌ الْحَمَّامَ فَأَعْطَاهُ أَجْرًا عَلَى دُخُولِ الْحَمَّامِ ، قَالَ : وَأَعْطَاهُ ثِيَابَهُ يُمْسِكُهَا ، قَالَ : فَضَاعَتِ الثِّيَابُ , فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْحٍ ، قَالَ : فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَعْطَيْتُ عَلَى…
إنْ عَمِلْتُ كَذَا فَبِكَذَا , وَإِنْ عَمِلْتُ كَذَا فَبِكَذَا " ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْإِجَارَةِ "
رَجُلًا بَعَثَ إلَى عَائِشَةَ بِصُرَّةٍ مِنْ دَنَانِيرَ عَلَيْهَا لِعَائِشَةَ أم الْمُؤْمِنِينَ , فَلَمَّا انْتَهَى الْقَوْمُ قريبا مِنَ الْمَدِينَةِ أَصَابَتْهُمْ سَمَاءٌ , فَضَاعَتِ الصُّرَّةُ , فَمَضَى الْقَوْمُ , فَأ…
رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، قَالَ : إنْ لَمْ آتِكَ بِالثَّمَنِ إلَى كَذَا وَكَذَا " ، قَالَ : " لَيْسَ بِبَيْعٍ "
جَاءَتْ نَفَقَتُنَا إلَى ثَلَاثٍ فَالسِّلْعَةُ لَنَا , وَإِنْ لَمْ تَأْتِنَا نَفَقَتُنَا إلَى ثَلَاثٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ , فَسَنَسْتَقْبِلُ فِيهَا بَيْعًا مُسْتَقْبَلًا "
٣ نسخ
لَا يَرَى بَأْسًا بِمَنْ مِنْ صُفْرٍ صَحِيحٍ بِمَنَوَيْنِ مِنْ صُفْرٍ مَكْسُورٍ , وَسُئِلَ عَنْ سِكِّينٍ بِسِكِّينَيْنِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "
كَانَتِ الدِّرْعُ تُبَاعُ بِالْأَدْرُعِ "
" لَا تَجُوزُ إلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ , أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ "
هِيَ بِدْعَةٌ , وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مُعَاوِيَةُ "
لَا يَحْضُرُ الْخُصُومَةَ , وَكَانَ يَقُولُ : إنَّ لَهَا قُحَمًا يَحْضُرُهَا الشَّيْطَانُ , فَجَعَلَ خُصُومَتَهُ إلَى عَقِيلٍ , فَلَمَّا كَبُرَ وَرَقَّ حَوَّلَهَا إلَيَّ , فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : مَا قُضِيَ لِوَكِيلِي …
٥ نسخ
عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ : لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خُبْثَ وَلَا شَيْنَ "
ابْتَعْتُ فَرَسًا وَنَقَدْتُ ثَمَنَهُ وَشَارَكْتُ فِيهِ رَجُلًا , فَنَفَقَ الْفَرَسُ " ، قَالَ : " احْتَسِبْ فَرَسَكَ "
مَنْ مَشَى إلَى رَجُلٍ بِحَقِّهِ لِيَقْضِيَهُ كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ "
حُرٌّ أَنْتَ أم مَمْلُوكٌ ؟ فَقَالَ : مَمْلُوكٌ , فَرَدَّهَا عَلَيْهِ , فَقَالَ : إنَّهَا لِي , فَقِبَلهَا مِنْهُ , ثُمَّ اشْتَرَاهُ وَاشْتَرَى الْغَنَمَ , وَأَعْتَقَهُ وَجَعَلَ الْغَنَمَ لَهُ "
٤ نسخ
إذَا اتَّهَمَ الشَّاهِدَ لَمْ يَسْأَلْهُ حَتَّى يُقَوَّمَ "
رَجُلًا خَرَقَ فَرْوَ رَجُلٍ " , فَاخْتَصَمَا إلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ : " رُقْعَةٌ مَكَانَ رُقْعَةٍ "
الرَّجُلِ يَخْرِقُ الْفَرْوَ " ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُرَقِّعَهُ "
لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ حَمَّامٍ وَلَا صَاحِبِ الْحَمَّامِ "
لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ أَصْحَابِ الْخُمُرِ "
لَمْ يَكُنْ لَهُ مَثْعَبٌ إلَّا فِي جَوْفِ دَارِهِ "
إذَا بِيعَ نَصِيبٌ مُسَمًّى مِنْ دَارِهِ جَازَ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى لَمْ يَجُزْ "
" لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ "
بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأ "
يَكْرَهُ بَيْعَ الْكَلَأ فِي مَنْبَتِهِ "
حَمَى الرَّبَذَةَ لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ "
" الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : الْكَلَأُ ، وَالْمَاءُ ، وَالنَّارُ "
أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ "
لَا عُرْبُونَ فِي وَدَكٍ وَلَا عَلَفٍ وَلَا طَعَامٍ , وَلَا عُرْبُونَ فِي غَيْرِهِنَّ "
لَا يَرَى بِالْعُرْبُونِ بَأْسًا "
" لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الْعُرْبُونَ الْمَلَّاحَ أَوْ غَيْرَهُ فَيَقُولُ : إنْ جِئْتَ بِهِ إلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ "
كُنَّا نَتَبَايَعُ بِالثِّيَابِ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : مَنِ اقْتَدَى , اقْتَدَى بِدِرْهَمٍ , فَلَا يَأْمُرُنَا وَلَا يَنْهَانَا "
أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ "
" أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَى دَارًا السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ , فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ , وَإِنْ عُمَرَ لَمْ يَرْضَ فَأَرْبَعُمِائَةٍ لِصَفْوَان…
الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَالسَّفِينَةَ فَيَقُولُ : " إنْ جِئْتَ إلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَجِئْهُ فَهُوَ لَهُ "
" كَرِهَا الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ "
مَرْكَبٍ لِلْعَدُوِّ أَلْقَتْهُ الرِّيحُ إلَى قَوْمٍ " ، قَالَ : " هُوَ لِمَنْ غَنِمَهُ , وَفِيهِ الْخَمْسُ "
السَّفِينَةِ تَغْرَقُ فِي الْبَحْرِ , فِيهَا مَتَاعُ لِقَوْمٍ شَتَّى " , فَقَالَ : " مَا أَلْقَى الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ , وَمَنْ غَاصَ عَلَى شَيْءٍ فَاسْتَخْرَجَهُ فَهُوَ لَهُ "
الْبَحْرِ يَطْرَحُ الْمَتَاعَ " ، قَالَ : " هُوَ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ , تُعَرَّفُ "
يَنْهَى الْقَصَّابِينَ ، عَنِ النَّفْخِ " يَعْنِي : فِي اللَّحْمِ "
النَّفْخِ فِي اللَّحْمِ لِلْبَيْعِ "
لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُ الْمُصْحَفَ بِالْمُصْحَفِ مُبَادَلَةً "
لَا بَأْسَ بِالْبَدَلِ مُصْحَفٌ بِمُصْحَفٍ "
" لَا بَأْسَ بِالْمُصْحَفِ وَبَيْنَهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ "
لَا يُقَسَّمُ الْمُصْحَفُ فِي الْمِيرَاثِ , يَكُونُ لِقُرَّاءِ أَهْلِ الْبَيْتِ "
السابق
٣٢٠ / ٧٤٥
التالي