جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 315 of 745
كتاب البيوع والأقضية
فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَدِينِهِ أَنْ يُقَالَ : سَبَقَ الْحَاجَّ , فَادَّانَ مُعْرِضًا , فَأَصْبَحَ قَدْ دِينَ بِهِ , فَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ فَلِيَأْتِنَا حَتَّى نُقَسِّمَ م…
٩ نسخ
لَا يَبِيعُ خَادِمَ الرَّجُلِ وَلَا مَسْكَنَهُ فِي الدَّيْنِ "
فَلَّسَ رَجُلًا وَآجَرَهُ "
إذَا فَلَّسَ رَجُلًا جَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ غُرَمَائِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : نا شَرِيكٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ
" لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَرِيرِ "
" نَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ "
تُسَمُّونَ أَسْمَاءً مُنْكَرَةً , أَوَلَا تَقُولُ : شُقَقُ الْحَرِيرِ ؟ " ، قُلْتُ : " فَإِنَّ لَهُ فِي السُّوقِ سِعْرًا نَشْتَرِيهِ بِسِعْرٍ , وَنَبِيعُهُ إلَى الْعَطَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ " ، قَالَ : " إذَا اشْتَر…
نسختان
كَرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَرِيرِ "
السَّلَمِ فِي العرض ، أَوْ قَالَ : الْعُرُوضِ " ، قَالَ : " لَا بَأْسَ " , " وَسُئِلَ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَرِيرِ " , فَقَالَ : " لَا أَدْرِي مَا الْحَرِيرُ "
كَرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَرِيرِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَرِيرِ
مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ مِنْ شَيْءٍ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ "
رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَارًا فَاحْتَرَقَتْ " ، قَالَ : " حَقُّهُ فِيمَا ذَهَبَ , وَحَقُّهُ فِيمَا بَقِيَ "
ارْتَهَنَ دَارًا فَاحْتَرَقَتْ " ، قَالَ : " حَقُّهُ فِي الْعَرْصَةِ "
رَهَنَ ثَوْبًا فَاتُكِلَ " ، قَالَ : " يُلْقِي مِنْهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الثَّوْبِ "
" إذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ "
" إذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ "
" الْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِالرَّهْنِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ "
الرَّهْنَ الْمَقْبُوضَ إذَا مَاتَ صَاحِبُهُ أَوْ أَفْلَسَ فَالَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقُّ بِهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا فَهُوَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ "
أَجَازَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ "
شَهِدْتُ عِنْدَ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَلَى شَهَادَةٍ وَحْدِي , فَأَجَازَ شَهَادَتِي , وَبِئْسَ مَا صَنَعَ "
شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى شَهَادَةٍ وَحْدِي عَلَى وَصِيَّةٍ ، فَأَجَازَ شَهَادَتِي "
" تَشْهَدُ أَنَّهُ خَطُّكَ بِيَدِكَ , لِمَا زُيِّنَ عَلَيْكَ , قُلْتُ : نَعَمْ , فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحْدِي "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ عَلَى الْمُصْحَفِ
أَجَازَ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ "
الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ , ثُمَّ يَقْدِرُ لَهُ عَلَى مَالٍ " ، قَالَ : " لَا يُعَارِضُهُ , يُؤَدِّي وَدِيعَتَهُ "
هُوَ أَسْعَدُ بِهِ "
" يُؤَدِّي أَمَانَتَهُ وَيَطْلُبُ حَقَّهُ , فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ أَخَذَ بِحَقِّهِ ، وَإِلَّا اسْتَحْلَفَهُ "
إذَا سُئِلَ عَنْ هَذَا قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ
يَقْبِضُ مَا لَمْ يَحْلِفْ "
" لَا بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَ مَا لَمْ يَخَفْ أَنْ يُسْتَحْلَفَ "
" مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ : لَا تَخُنِ الْخَائِنَ ، خِيَانَتُهُ تَكْفِيكَ "
" لَا يَخُونُهُ "
" لَا يَخُونُهُ "
" رَجُلٌ خَانَنِي فَذَهَبَ مِنِّي بِدَرَاهِمَ , فَصَارَتْ لَهُ عِنْدِي دَرَاهِمُ , أَفَلَا آخُذُ مِنْ دَرَاهِمِهِ كَمَا أَخَذَ مِنْ دَرَاهِمِي ؟ " ، قَالَ لِي : " لَا تَأْخُذْ لِكَيْ لَا آخُذَ ، قَالَ الْآخِذُ : لَكِنِّي…
" أَدِّ الْأَمَانَةَ , وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ "
" لَا بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْفِضَّةِ , وَلَا يَقْبِضُ عُرُوضًا وَلَا حَيَوَانًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ "
" هُوَ أَسْعَدُ بِهِ "
" إذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ فَاعْتَرَفَ بِالدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ "
" لَا يُقْضَى دَيْنُ الْمَمْلُوكِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ "
" لَا يَجُوزُ إقْرَارُ مَمْلُوكٍ بِدَيْنٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ "
يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَدُلُّكَ عَلَى الْمَتَاعِ وَتُشْرِكُنِي فِيهِ "
" الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ "
" يَكْرَهُ أَنْ يَدُلَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلَى الْمَتَاعِ عَلَى أَنْ يُشْرِكَهُ "
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ، قَالَ : " الرَّجُلَانِ يَجْلِسَانِ عِنْدَ الْقَاضِي , فَيَكُونُ لَيُّ الْقَاضِي وَإكراهه لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ دُونَ الْآخَرِ "
٤ نسخ
" مَا مِنْ حَكَمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إلَّا حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَ بِهِ عَلَى جَهَنَّمَ , ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إلَى الرَّحْمَنِ , فَإِنْ قَالَ لَهُ : اطْرَحْهُ , طَرَحَه…
٧ نسخ
" كَانَ بَلَاءُ سُلَيْمَانَ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهِ فِي نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْجَرَادَةِ , وكَانَتِ الْجَرَادَةُ امْرَأَةً , وَكَانَ هَوَى سُلَيْمَانَ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ لِأَهْلِ الْجَرَادَةِ فَيَقْضِيَ لَهُمْ بِهِ "
٣ نسخ
" وَيْلٌ لِدَيَّانِ أَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ دَيَّانِ أَهْلِ السَّمَاءِ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ إلَّا مَنْ أم الْعَدْلَ وَقَضَى بِالْحَقِّ , وَلَمْ يَقْضِ لِهَوًى وَلَا قَرَابَةٍ , وَلَا لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ , وَجَعَلَ ك…
٧ نسخ
" الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : اثْنَانِ فِي النَّارِ , وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ , فَذَكَرَ اللَّذَيْنِ فِي النَّارِ ، قَالَ : رَجُلٌ جَارَ مُتَعَمِّدًا فهذا فِي النَّارِ , وَرَجُلٌ أَرَادَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَ فَهُوَ فِي النَّا…
٤ نسخ
السابق
٣١٥ / ٧٤٥
التالي