جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 307 of 745
كتاب البيوع والأقضية
" الصَّرْفُ رِبًا "
الصَّرْفِ " ، فَقَالَ : " ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلَانُ "
" لَوْ مَرَرْتَ بِدَارِ صَيْرَفِيٍّ وَأَنَا عَطْشَانُ مَا أَسْتَسْقِيهِ مَاءً "
" مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ , وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ "
٧ نسخ
" مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ "
" مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ , يَقُولُ : اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ وَمَالَهُ , وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ا…
٧ نسخ
" مَنْ بَاعَ نَخْلًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي , وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
٥ نسخ
" مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ , وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، يَعْنِي : لُقِّحَتْ ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ , قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ…
٨ نسخ
" مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ "
" إذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْهُ ، فَقَالَ : الْمَالُ لِلْمُشْتَرِي .
اشْتَرَى عَبْدًا وَشَرَطَ مَالَهُ " ، قَالَ : " مَالُهُ لَهُ , وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ "
" إذَا بِيعَ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي "
حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا غندر ، عن أشعث ، عن الحسن ، قال : إذا باعه وله مال ، فماله للمشتري
" لَا يَرَى بَأْسًا إذَا بَاعَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ وَلَهُ مَالٌ ، أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَهُ وَمَالَهُ "
" لَا يَرَى بَأْسًا دَابَّةً بِدَابَّةٍ وَدَرَاهِمُ الدَّابَّةِ مُعَجَّلَةٌ وَالدَّرَاهِمُ نَسِيئَةٌ "
" لَا بَأْسَ بِهِ "
لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرِ بَيْنَهُمَا الْعَشَرَةُ الدَّرَاهِمُ إذَا كَانَ الْحَيَوَانُ مُعَجَّلًا وَالدَّرَاهِمُ مُؤَخَّرَةٌ , وَكَرِهَهُ إذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ مُعَجَّلَةً وَالْحَيَوَانُ مُؤَخَّ…
" لَا يُبَاعُ الْعِنَبُ حَتَّى يَسْوَدَّ "
" نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ "
" فِي الشُّفْعَةِ : عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ "
" الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ "
" الشُّفْعَةُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ "
" الشُّفْعَةُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ "
" الشُّفْعَةُ وَالْقَسَامَةُ وَالْعَقْلُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ "
" هِيَ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ "
" الشُّفْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ "
" الشُّفْعَةُ بِالْحُدُودِ وَلَا شُفْعَةَ بِالْأَبْوَابِ "
" الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ "
" الشُّفْعَةُ بِالْحِيطَانِ "
" الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ لَيْسَ بِشَيْءٍ , إنَّمَا الشُّفْعَةُ بِالْحُدُودِ "
الصُّفْرِ بِالْحَدِيدِ نَسِيئَةً , فَكَرِهَ ذَلِكَ حَمَّادٌ , وَلَمْ يَرَ بِهِ الْحَكَمُ بَأْسًا "
أَرَادَ مُكَاتَبٌ أَنْ يُعْطِيَ مَوْلَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ , فَقَالَ : لَا آخُذُهُ إلَّا نُجُومًا , فَكَتَبَ لَهُ عُثْمَانُ عِتْقَهُ , فَأَخَذَ الْمَالَ وَقَالَ : أَنَا أُعْطِيكَهُ نُجُومًا , فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّج…
رُفِعَ إلَى عُمَرَ مُكَاتَبٌ جَاءَ بِالْمَالِ بِجُمْلَتِهِ , فَقَالَ مَوْلَاهُ : لَا أَقْبَلُهُ مِنْكَ , إنَّمَا كَاتَبْتُكَ لَآخُذَهُ مِنْكَ نُجُومًا فِي السِّنِينَ يَنْفَعُنِي , وَلَعَلَّكَ مَعَ ذَلِكَ تَمُوتُ فَأَرِثُ…
رَجُلًا كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ فَنَجَّمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا فَأَتَاهُ بِمُكَاتَبَتِهِ كُلِّهَا , فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا الْمَوْلَى إلَّا نُجُومًا , فَأَتَى الْمُكَاتَبُ عُمَرَ فَأَرْسَلَ إلَى مَوْلَاهُ فَجَاءَ فَعَرَض…
" لَا بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًا بِيَدٍ "
" لَا بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًا بِيَدٍ "
" دَيْنُهُ عَلَى مَوْلَاهُ وَلَا يُجَاوِزُ ثَمَنَهُ , وَإِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ "
" إذَا بِيعَ الْعَبْدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَدَيْنُهُ عَلَى الَّذِي بَاعَهُ . "
الْعَبْدِ يُبَاعُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ " ، قَالَ : " دَيْنُهُ عَلَى مَنْ بَاعَهُ وَأَكَلَ ثَمَنَهُ "
عَبْدٍ رَكِبَهُ دَيْنٌ , فَقَالَ : " مَالُهُ بِدَيْنِهِ "
اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً فَسَافَرَ عَلَيْهَا , فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْحٍ " ، فَقَالَ لَهُ : " أَنْتَ أَذِنْتَ لَهُ فِي ظَهْرِهَا "
اشْتَرَى دَابَّةً فَأَهْزَلَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا " ، قَالَ : " يَرُدُّهَا فَيَرُدُّ مَعَهَا مَا بَيْنَ الْهُزَالِ إلى السِّمَنِ "
رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ , ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يَقْبَلْ شُرَيْحٌ رُجُوعَهُ "
" الْحُكْمُ لَا يُرَدُّ " , وَقَالَ حَمَّادٌ : " يُرَدُّ "
رَجُلَيْنِ شَهِدَا بِشَهَادَةٍ ثُمَّ رَجَعَا جَمِيعًا , فَحَكَمَ بِهَا " ، قَالَ : " يُرَدُّ الْحُكْمُ "
شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِشَهَادَةٍ , فَجَاءَ فَرَجَعَ " , فَقَالَ شُرَيْحٌ : " قَدْ قَبِلْنَا شَهَادَتَكَ "
" إذَا مَضَى الْحُكْمُ جَازَتِ الشَّهَادَةُ , وَيَغْرَمُ الشَّاهِدُ إذَا رَجَعَ "
اشْتَرَكَ أَرْبَعَةُ رَهْطٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَرْعٍ , فَقَالَ أَحَدُهُمْ : قِبَلِي الْأَرْضُ , وَقَالَ الْآخَرُ : قِبَلِي الْفَدَّانُ , وَقَالَ الْآخَرُ : قِبَلِي الْبَذْ…
٦ نسخ
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ "
السابق
٣٠٧ / ٧٤٥
التالي