جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 308 of 745
كتاب البيوع والأقضية
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفرَّقَا "
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا "
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا مِنْ بَيْعِهِمَا أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا خِيَارٌ "
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا ، عَنْ رِضًا "
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفرَّقَا "
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا "
اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بِرْذَوْنًا , فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرّقَا فَقَضَى الشَّعْبِيُّ أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ , فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَبُو الضُّحَى أَنَّ شُرَيْحًا أُتِيَ فِي مثل ذَلِكَ فَرَدَّهُ عَل…
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا " , فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا بَاعَ انْصَرَفَ لِيُوجِبَ الْبَيْعَ "
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا "
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا "
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا "
" إذَا تَكَلَّمَ بِالْبَيْعِ جَازَ عَلَيْهِ "
الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ "
" الْبَيْعُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا "
بِعْتُكَ غُلَامِي فَهُوَ حُرٌّ , وَقَالَ الْآخَرُ : إنِ اشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ حُرٌّ ، قَالَ : " يَعْتِقُ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ حَنِثَ قَبْلَهُ "
" حُرٌّ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ حَنِثَ أَوَّلُهُمَا "
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ "
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ "
" نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ , وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا "
" نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ "
" نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ إلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ "
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ , وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ , وَالْمُزَابَنَةُ فِي النَّخْلِ "
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ "
بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ "
بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ إنْ زَادَ فَلَهُمْ , وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ " , فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ فِ…
٨ نسخ
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ "
" الْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ كَالْمُزَابَنَةِ فِي النَّخْلِ "
" نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ "
" التَّمْرُ بِالتَّمْرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ مُكَايَلَةً " ، قَالَ : " إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَلَا بَأْسَ "
" لَا بَأْسَ بِبَيْعِ التَّمْرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ مَكِيلَةً إذَا كَانَ فِيهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ دِينَارٍ "
الْمُزَابَنَةِ "
" سَمِعْنَا تَفْسِيرَ الْمُزَابَنَةِ : اشْتِرَاءُ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ , وَالْمُحَاقَلَةُ : اشْتِرَاءُ مَا فِي السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ , وَالْعَرَايَا : الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ النَّخْلَةُ …
" فِي الْبُرِّ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً : رِبًا "
كَرِهَ مُدَّيْ ذُرَةٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ نَسِيئَةً "
اشْتَرَى عُمَرُ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا , وَاسْتَوْجَبَهُ عَلَى إنْ رَضِيَهُ وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا , فَحَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ رَجُلًا مِنْ عِنْدِهِ فَعَطِبَ الْفَرَسُ , فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا شُرَيْحًا " , فَقَالَ…
اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا وَقَطَعَ الثَّمَنَ فَمَاتَتْ " , " فَضَمِنَهُ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ "
يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا فَمَاتَتْ " ، قَالَ : " يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي "
" يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ بِالْخِيَارِ "
" إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ فَهَلَكَ مَنْ عِنْدَهُ " ، قَالَ : " إنْ كَانَ سَمَّى الثَّمَنَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى الثَّمَنَ فَهُوَ فِيهِ مُؤْتَمَنٌ "
" إذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ فَمَاتَتِ السِّلْعَةُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي شَيْءٌ "
عِنْدَكَ شَهَادَةٌ ؟ " ، فَيَقُولُ : لَا , ثُمَّ يَجِيءُ فَيَشْهَدُ " ، قَالَ : " هِيَ جَائِزَةٌ "
إنَّ هَذَا سَأَلَنِي شَيْئًا فِي شَهَادَتِي كُنْتُ لَا أَذْكُرُهُ لَهُ , وَإِنِّي قَدْ ذَكَرْتُهُ , وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ مَا قَالُوا حَقٌّ وَأَنَا أَشْهَدُ بِهِ "
" يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ "
" لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ إنْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مِمَّنْ يَشْتَرِيهِ وَيَضْمَنُ عِتْقَهُ , وَلَا يُبَاعُ لِلرِّقِّ "
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
٨ نسخ
امْرَأَةً كُوتِبَتْ , فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي مُكَاتَبَتِهَا , ثُمَّ مَاتَتْ " , فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : " إنْ أَقَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا فَذَلِكَ لَهُمَا , فَإِذَا أَدَّيَ…
" وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَتِهَا , يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهَا , فَإِنْ مَاتَتْ سَعَوْا فِيمَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا , فَإِنْ أَدُّوا عَتَقُوا , وَإِنْ عَجَزُوا أُرِقُّوا "
" وَلَدُهُ بِمَنْزِلَتِهِ فِي السَّعْيِ " ، يَعْنِي : الْمُكَاتَبَ "
" جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ "
قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ لِقَوْلِ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
السابق
٣٠٨ / ٧٤٥
التالي