جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 309 of 745
كتاب البيوع والأقضية
" لَا عُمْرَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ "
" الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا "
" الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا أَوْ جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا . "
" أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا , فَمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ "
" مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ "
" الْعُمْرَى مِيرَاثٌ "
عُمْرَى جُعِلَتْ لِرَجُلٍ حَيَاتَهُ " , فَقَالَ : " هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ , فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ يُنَاشِدُهُ , فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَقَدْ لَامَنِي هَذَا عَلَى أَمْرٍ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّ…
" أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ "
" الْعُمْرَى بَتَاتٌ "
إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنَ أَخِي نَاقَةً حَيَاتَهُ ، فَنَمَتْ حَتَّى صَارَتْ إِبِلا ، فَمَا تَرَى فِيهَا ؟ قَالَ : " هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ " , فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : إنَّمَا جَعَلْتهَا صَدَقَةً ، قَالَ : " ذَلِك…
٥ نسخ
السُّكْنَى " ، قَالَ : " تَرْجِعُ إلَى وَرَثَةِ الْمُسْكِنِ , فَقُلْتُ : " يَا أَبَا عِمْرَانَ , أَلَيْسَ كَانَ يُقَالُ : مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ " ، قَالَ : " ذَلِكَ فِي الْ…
" إذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ الدَّارَ حَيَاتَهُ فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ "
" مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَ مَوْتَهُ "
٧ نسخ
إذَا قَالَ : " هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ ، فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ "
" مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ "
أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ "
٧ نسخ
" الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا "
" قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ بَتْلَةً , لَيْسَ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلَا ثُنْيَا "
" الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا أَوْ مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا "
" يَرْجِعُ صَاحِبُ الْعُمْرَى مَا دَامَا حَيَّيْنِ "
الرُّقْبَى قَالَ : " مَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى فَهِيَ لَهُ "
" لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى , فَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى فَهِيَ فِي سَبِيلِ الْمِيرَاثِ "
لا رُقْبَى ، مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى ، فَهِي لِوَرِثَةِ الْمُرْقِبِ
" الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ "
" مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ لَا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا , وَالرُّقْبَى مِثْلُهَا , قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : مَا الرُّقْبَى ؟ ، قَالَ : قَوْلُ الرَّجُلِ : هِيَ لِلْآخِرِ مِنِّي و…
" الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى سَوَاءٌ "
عَسْبِ الْفَحْلِ "
نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ "
فَنَهَانِي الْبَرَاءُ عَنْ عَسْبِي "
مِنَ السُّحْتِ ضِرَابُ الْفَحْلِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ "
طَرْقِ الْفَحْلِ "
لَنَا تُيُوسًا نُؤَاجِرُهَا " ، قَالَ : " لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَحْلُبْ أَوْ تُبَسِّسْ "
لَا تَأْخُذْ عَلَى ضِرَابِ الْفَحْلِ أَجْرًا , وَلَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ إذَا لَمْ تَعْلَمْ أَوْ لَمْ تَجِدْ مَنْ يُطْرِقُكَ "
يُقْرِعُ غَنَمَهُ "
" لَا يُسْلَمُ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ وَلَا يُسْلَمُ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ "
لَا يُسْلِمُ طَعَامًا فِي طَعَامٍ وَلَا طَعَامًا فِي لَحْمٍ , وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي الشَّاةِ الْقَائِمَةِ "
" لَا يَشْتَرِي شَيْئًا يُكَالُ بِشَيْءٍ يُكَالُ إلَى أَجَلٍ "
" كَرِهَا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي طَعَامٍ "
لَا بَأْسَ أَنْ يُسْلِمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ وَمَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ , إنَّمَا هُوَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ "
الرَّجُلِ يَدْفَعُ إلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً أَنَّهُ ضَامِنٌ " ، قَالَ : " لَيْسَ بِضَامِنٍ "
" كُلُّ شَرْطٍ فِي مُضَارَبَةٍ فَهُوَ رِبًا "
رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً وَضَمَّنَهُ إيَّاهُ " ، قَالَ : " الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا , وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى ضَمَانِهِ "
" إذَا كَانَ لِلْمُشْرِكِ مَمْلُوكٌ فَأَسْلَمَ , انْتُزِعَ مِنْهُ فَبِيعَ لِلْمُسْلِمِينَ وَرُدَّ ثَمَنُهُ عَلَى صَاحِبِهِ "
يَأْمُرُ بِبَيْعِ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا أَسْلَمُوا "
إذَا أَسْلَمَتْ أم وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا , وَإِذَا أَسْلَمَتْ أَمَتَهُ بَاعَهَا "
إذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَاهُ "
مَا كَانَ مِنْ فِتْيَتِهِمْ فَأَسْلَمَ ، فَهُوَ حُرٌّ , وَمَا اشْتَرَوْا مِنْ سَبْيِ الْمُسْلِمِينَ فَأَسْلَمَ بِيعَ فِي الْمُسْلِمِينَ "
إذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ رُفِعَ إلَى الْإِمَامِ فَبَاعَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ , وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إلَى مَوْلَاهُ "
" مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَسْتَرِقَّ كَافِرٌ مُسْلِمًا "
وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ، قَالَ : " لَا تُعْطِ لِتَزْدَادَ "
السابق
٣٠٩ / ٧٤٥
التالي