جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 310 of 745
كتاب البيوع والأقضية
" لَا تُعْطِ الْعَطِيَّةَ فَتُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْهَا "
وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ، قَالَ : " لَا تُعْطِ لِتُعْطَى أَكْثَرَ مِنْهُ "
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ، قَالَ : " كَانَ هَذَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً "
وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ، قَالَ : " لَا تُعْطِي شَيْئًا عَلَى أَنْ تَسْتَكْثِرَ عَلَى رَبِّكَ "
وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ، قَالَ : " لَا تُعْطِي شَيْئًا تَطْلُبُ أَكْثَرَ مِنْهُ "
" الرَّجُلُ يُعْطِي لِيُثَابَ عَلَيْهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ "
" الْهَدَايَا "
" كَانَ الرَّجُلُ يُعْطِي قَرَابَتَهُ لَيُكْثِرَ بِذَلِكَ مَالَهُ "
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ : " هُوَ الَّذِي يَتَعَاطَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ مِنْ مَعْرُوفٍ الْتِمَاسَ الثَّوَابِ "
لَيْسَ عَلَى حَوَانِيتِ السُّوقِ إذْنٌ "
" إذَا فَتَحَ السُّوقِيُّ بَابَهُ وَجَلَسَ فَقَدْ أَذِنَ "
يَأْتُونَا فِي حَوَانِيتِ السُّوقِ فَلَا يَزِيدُونَ عَلَى أَنْ يَقُولُوا : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , ثُمَّ يَدْخُلُونَ "
يَسْتَأْذِنُ عَلَى حَوَانِيتِ السُّوقِ ؟ " ، فَقَالَ : " وَمَنْ يُطِيقُ مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيقُ "
حُجْرَةِ بَزّي ثُمَّ يَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ يَلِجُ "
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَلِجُ ؟ " ، فَأَقُولُ : " رَحِمَكَ اللَّهُ , إنَّمَا هِيَ السُّوقُ " , فَيَقُولُ : " إنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا خَلَا عَلَى حِسَابِهِ وَرُبَّمَا خَلَا عَلَى الدَّرَاهِمِ يَتَفَقَّدُهَا "
فِي سُوقِ الْكُوفَةِ وَخِيَامٌ لِلْخَيَّاطَيْنِ مُقْبِلَةٌ عَلَى السُّوقِ مِمَّا يَلِي دُورَ بَنِي الْبُكَاءِ " , فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْذِنُ فِي مثل هَذِهِ ؟ " ، قَالَ : وَقُلْتُ : " كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ " ، …
أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ وَهُوَ فِي السُّوقِ , فَاسْتَظَلَّ بِخَيْمَةِ الْفَارِسِيِّ , فَجَعَلَ الْفَارِسِيُّ يَدْفَعُهُ عَنْ خَيْمَتِهِ وَجَعَلَ عَلِيٌّ يَقُولُ : إنَّمَا أَسْتَظِلُّ مِنَ الْمَطَرِ , فَأُخْبِرَ الْفَارِسِ…
أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ "
أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ إحْدَاهُمَا خَالَتُهُ ، يَعْنِي مَعَهُ رَجُلٌ
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ : فِي الْعَتَاقَةِ ، وَالْوَصِيَّةِ ، وَ الدَّيْنِ "
يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْحُقُوقِ "
" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إلَّا فِي الدَّيْنِ "
" كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ "
تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الدَّيْنِ وَفِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ "
أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ فِي الطَّلَاقِ ؟ " ، قَالَ : " نَعَمْ "
أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ "
كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَتَهُ وَيَتَبَرَّأَ مِنَ الصَّدَقَةِ "
لَا تَبْرَأْ مِنَ الصَّدَقَةِ "
إذَا بِعْتَ ثَمَرَتَكَ أَوْ ثَمَرَةَ حَائِطِكَ فَالصَّدَقَةُ فِي الْحَائِطِ "
أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ , وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ "
" أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ "
" الْوَلَدُ مِنْ كَسْبِ الْوَالِدِ "
" وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ "
" يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ , وَلَا يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ "
" وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ , يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ مَا شَاءَ "
" أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ "
" يَأْكُلُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ , وَلَا يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ "
" الرَّجُلُ فِي حِلٍّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ "
صَنَعَ رَجُلٌ فِي مَالِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَبَاهُ ، قَالَ هِشَامٌ : قَالَ أَبِي : فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَبَا بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ فَقَالَ : " ارْدُدْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّمَ…
٥ نسخ
لَا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ "
" أَنْتَ مِنْ هِبَةِ اللَّهِ لِأَبِيكَ , أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ " , ثُمَّ قَالَ : يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ
" أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ "
عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَهُ , وَكُلُّ إنْسَانٍ أَحَقُّ بِالَّذِي لَهُ "
أَيَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ " , فَقَالَ : " مَا أَدْرِي مَا هَذَا ؟ "
خُذْ مِنْ مَالِ وَلَدِكَ مَا أَعْطَيْتَهُ , وَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ مَا لَمْ تُعْطِهِ "
نَحَرَ جَزُورًا فَجَاءَ سَائِلٌ ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ " , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " مَا هِيَ لِي ؟ " ، فَقَالَ لَهُ حَمْزَةُ : " يَا أَبَتَاهُ , فَأَنْتَ فِي حِلٍّ , فَأَطْعِمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ "
يُنْفِقُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا بَعَدَدِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ "
" الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِ وَلَدِهِ إذَا كَانَ صَغِيرًا , فَإِذَا كَبُرَ وَاحْتَازَ مَالَهُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ "
أنت ومالك لأبيك
" كُلْ مِنْ مَالِ أَبِيكَ بِالْمَعْرُوفِ "
السابق
٣١٠ / ٧٤٥
التالي