جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 286 of 745
كتاب البيوع والأقضية
لَا تَشْتَرِطُ عَلَى الْمُضَارِبِ شَيْئًا , فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُخَالِفَ فَيُفْسِدُ عَلَيْكَ وَعَلَى نَفْسِهِ "
رَجُلٍ دَفَعَ إلَيْهِ مَالَهُ مُضَارَبَةً , وَقَالَ : لَا تَخْرُجْ مِنَ الْمِصْرِ , فَخَرَجَ , قَالَ : " لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ "
الْمُضَارِبِ إذَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : لَا يُجَاوِزَ ، فَجَاوَزَ , فَهُوَ ضَامِنٌ "
هُوَ ضَامِنٌ "
إنْ نَهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ فَهُوَ ضَامِنٌ "
إذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدِعَ وَالْمُسْتَعِيرَ وَالْمُسْتَبْضِعَ فَهُوَ ضَامِنٌ "
لَا يُضَمِّنُ الْوَدِيعَةَ "
رَجُلًا اسْتَوْدَعَ رَجُلًا وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ فَلَمْ يُضَمِّنُهُ عُمَرُ "
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ إلَّا أَنْ يُتَّهَمَ "
لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالرَّهْنِ إذَا كَانَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ مَقْبُوضًا "
هُوَ رَهْنٌ "
لَا يَكُونُ رَهْنًا حَتَّى يَقْبِضَهُ صَاحِبُهُ "
فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ، قَالَ : " لَا يَكُونُ الرَّهْنُ إلَّا مَقْبُوضًا "
كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مَالًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِضَاعَةً "
" رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً , وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ بِضَاعَةً , أَنَّهُ كَرِهَهُ "
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يَجْعَلَ لَهُ بِضَاعَةً ، أَوْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلًا "
أم الْوَلَدِ : " أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا وَإِنْ كَانَ سِقْطًا "
لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ , حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا "
٨ نسخ
إذَا حَمَلَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا ثُمَّ أَسْقَطَتْ , قَالَ : إنْ كَانَ اسْتَبَانَ خَلْقَهُ فَهِيَ أم وَلَدٍ , لَا سَبِيلَ إلَى بَيْعِهَا "
إذَا انْكَسَرَ فِي الْخَلْقِ الرَّابِعِ فَكَانَ مُخَلَّقًا أُعْتِقَتْ بِهِ الْأَمَةُ "
" إذَا أَسْقَطَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ "
" تُعْتَقُ أم الْوَلَدِ إذَا أَسْقَطَتْ إذَا عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ سِقْطًا "
أم الْوَلَدِ إذَا وَضَعَتْهُ وَهُوَ مُضْغَةٌ فَقَدْ عَتَقَتْ بِهِ "
" إذَا قَدِمَتِ اشْتَرَيْتَ لِأَصْحَابِهَا حَاجَتَهَا وَلَمْ تَحْبِسْهَا " ، قُلْتُ : " بَلَى , قَالَ : " لَا بَأْسَ , هُوَ خَيْرٌ لِصَاحِبِ الْبِضَاعَةِ "
دُفِعَتْ إلَيْهِ دَرَاهِمُ يَشْتَرِي بِهَا شَيْئًا فَصَرَفَهَا فِي حَاجَتِهِ ثُمَّ رَدَّهَا , فَاشْتَرَى بِهَا الَّذِي أُمِرَ بِهِ , قَالَ : " هُوَ ضَامِنٌ حَتَّى يُسَلِّمَهَا إلَى رَبِّهَا "
" أَقِمْ لِسَانَ الْمِيزَانِ , فَإِذَا اسْتَقَامَ فَزِدْهُ مِنْ مَالِك مَا شِئْتَ "
اشْتَرَى قِثَّاءً فَاسْتَزَادَهُ حَبْلًا فَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُ , فَرَأَيْتُ عَمَّارًا يُنَازِعُهُ إيَّاهُ
اشْتَرَتْ لَحْمًا ، وَهِيَ تَقُولُ : زِدْنِي , فَقَالَ لَهُ : زِدْهَا , هُوَ أَعْظَمُ لِبَرَكَةِ الْبَيْعِ "
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَزِيدَ عَلَى الْبَيْعِ "
اشْتَرَى قِثَّاءً مِنْ رَجُلٍ فَنَازَعَهُ حَبْلًا , وَعَمَّارٌ يَقُولُ : زِدْنِي , وَالْآخَرُ يَقُولُ : لَا "
" إذَا اشْتَرَيْتُ لَحْمًا فَلَا تَزْدَادَنَّ "
" لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةً حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا "
" لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "
إذَا حَالَتْ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا جَازَ لَهَا مَا صَنَعَتْ "
إذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ أَوْ وَلَدَ مِثْلهَا جَازَ لَهَا هِبَتُهَا "
لَا أُجِيزَ هِبَةً مُمَلَّكَةً حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا أَوْ تَلِدَ بَطْنًا "
تَصَدَّقِي عَلَيَّ بِمِيرَاثِكَ مِنْ أَبِيكَ قَبْلَ أَنْ تَذْهَبِي إلَى زَوْجِكَ , فَفَعَلَتْ ثُمَّ طَلَبَتْ مِيرَاثَهَا فَرَدَّهُ عَلَيْهَا "
٦ نسخ
" لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَحُولَ حَوْلًا أَوْ تَلِدَ وَلَدًا "
" أَرَأَيْتَ إنْ عَنَسَتْ , قَالَ : " لَا يَجُوزُ "
" لِلْيَتِيمَةِ خِنَاقَانِ : لَا يَجُوزُ لَهَا شَيْءٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا ، أَوْ تَمْضِي عَلَيْهَا سَنَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا "
لَا أُجِيزَ عَطِيَّةَ جَارِيَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا أَوْ تَلِدَ وَلَدًا
لَا يَرَى بَأْسًا بِثَمَنِ الْهِرِّ "
" كَرِهَا ثَمَنَ السِّنَّوْرِ وَبَيْعَهُ وَأَكْلَ لَحْمِهِ وَأَنْ يُنْتَفَعَ بِجِلْدِهِ "
ثَمَنِ السِّنَّوْرِ " ، فَقَالَا : " لَا بَأْسَ بِهِ "
اشْتَرَى هِرًّا " ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ , كُرِهَ ثَمَنُهُ لِلْبَائِعِ "
" لَا بَأْسَ بِهِ "
ثَمَنِ الْهِرِّ "
" كَرِهَا ثَمَنَ الْهِرِّ "
مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا " ، فَكَتَبَ يَأْمُرُ فِي الْمُكَاتِبِ : " إنْ كَانَ تَرَكَ وَفَاءً لِمُكَاتَبَتِهِ يَدَّعِي مَوَالِيهِ فَيَسْتَوْفُونَ , وَمَا بَقِيَ كَانَ مِيرَاثًا لِوَلَدِهِ "
٤ نسخ
يُؤَدَّى عَنْهُ لِمَوَالِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ , وَمَا بَقِيَ رَدَّهُ عَلَى وَلَدِهِ ؟ "
السابق
٢٨٦ / ٧٤٥
التالي