مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا " ، فَكَتَبَ يَأْمُرُ فِي الْمُكَاتِبِ : " إنْ كَانَ تَرَكَ وَفَاءً لِمُكَاتَبَتِهِ يَدَّعِي مَوَالِيهِ فَيَسْتَوْفُونَ , وَمَا بَقِيَ كَانَ مِيرَاثًا لِوَلَدِهِ "
مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا " ، فَكَتَبَ يَأْمُرُ فِي الْمُكَاتِبِ : " إنْ كَانَ تَرَكَ وَفَاءً لِمُكَاتَبَتِهِ يَدَّعِي مَوَالِيهِ فَيَسْتَوْفُونَ , وَمَا بَقِيَ كَانَ مِيرَاثًا لِوَلَدِهِ "
٢١٩٢٨- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ يَسْأَلُهُ ، عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَوَلَدًا ، فَكَتَبَ يَأْمُرُ فِي المكاتب : إِنْ كَانَ تَرَكَ وَفَاءً لِمُكَاتَبَتِهِ يُدْعَى مَوَالِيهِ فَيَسْتَوْفُونَ ، وَمَا بَقِيَ كَانَ مِيرَاثًا لِوَلَدِهِ. (٦/٤١٥) .
٢٢٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن (¬١) المخارق عن أبيه قال: بعث على محمد بن أبي بكر على مصر، فكتب إليه يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدًا، فكتب يأمر في (المكاتب) (¬٢) إن (كان) (¬٣) ترك وفاء لمكاتبته، (يدعى) (¬٤) مواليه فيستوفون، وما بقي كان ميراثًا لولده (¬٥).
187 - فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ وَلَدًا أَحْرَارًا 21928 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا ، فَكَتَبَ يَأْمُرُهُ فِي الْمُكَاتَبِ : إِنْ كَانَ تَرَكَ وَفَاءً لِمُكَاتَبَتِهِ يُدْعَى مَوَالِيهِ فَيَسْتَوْفُونَ ، وَمَا بَقِيَ كَانَ مِيرَاثًا لِوَلَدِهِ .
كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يأمر .