جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 287 of 745
كتاب البيوع والأقضية
فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ ، وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ بَعْدَ مُكَاتَبَتِهِ كَانَ لِوَرَثَتِهِ "
" إذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ لِمَوَالِيهِ وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ شَيْءٌ "
مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا أَحْرَارًا , قَالَ : " يُؤَدِّي مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ , وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ "
أَعْتَقَهُ " ، فَقَالَ : " أَمَا إنَّ مَالَكَ لِي , وَلَكِنَّهُ لَكَ "
سَأَلَ غُلَامًا لَهُ عَنْ مَالِهِ فَأَخْبَرَهُ " ، فَقَالَ : " أَنْتَ وَمَالُكَ لَكَ "
" إذَا أَعْتَقْتِيهِ وَلَمْ تَشْتَرِطِي مَالَهُ فَمَالُهُ لَهُ "
" أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ ، فَقَالَ : أَمَا إنَّ الْمَالَ مَالِي , وَلَكِنَّهُ لَكَ "
دَعَا غُلَامًا لَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ مَالِهِ فَأَخْبَرَهُ " ، فَقَالَ : " أَنْتَ وَمَالُكَ لَكَ "
إذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ "
: الْمَالُ لِلْعَبْدِ إلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ "
إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ تَبِعَهُ مَالُهُ "
إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لِلْعَبْدِ "
إذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ "
الَّذِي يَعْتِقُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ , قَالَ : " أُحِبُّ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ , إنْ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَهُ مَسَكَهُ , وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ مَعَهُ جَعَلَهُ مَعَهُ "
" إذَا أَعْتَقَ الرجل مَمْلُوكُهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِمَمْلُوكِهِ "
" إذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ "
" إذَا أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةَ وَأَخَذْنَا مِنْهُ خَرَاجَهَا "
" إنْ أَقَمْتَ فِي أَرْضِكَ رَفَعْنَا الْجِزْيَةَ ، عَنْ رَأْسِكَ وَأَخَذْنَاهَا مِنْ أَرْضِكَ , وَإِنْ تَحَوَّلَتْ عَنْهَا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِهَا "
فَأَخْبَرَاهُ بِإِسْلَامِهِمَا , فَكَتَبَ لَهُمَا إلَى عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ : أَنْ يَرْفَعَ الْجِزْيَةَ عَنْ رُءُوسِهِمَا , وَأَنْ يَأْخُذَ الطِّسْقَ مِنْ أَرْضِيهِمَا "
نسختان
أَسْلَمَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ : " ادْفَعُوا إلَيْهَا أَرْضَهَا تُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ "
أَسْلَمَتْ مِنْ نَهْرِ الْمَلِكِ " ، فَكَتَبَ عُمَرُ : " أَنْ خَيِّرُوهَا "
أَسْلَمَ , فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ فِي أَلْفَيْنِ , وَرَفَعَ ، عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ , وَدَفَعَ إلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ "
مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ مِمَّنْ لَهُ ذِمَّةٌ فَلَهُ أَرْضُهُ وَمَالُهُ , وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ وَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْوَةً فَأَرْضُهُ لِلْمُسْلِمِينَ "
إذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ثُمَّ أَقَامَ فِي أَرْضِهِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجَ , فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْخَرَاجُ "
مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ فَرَدَّهُ مَمْلُوكًا وَأَمْسَكَ مَا أَخَذَ مِنْهُ "
" لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ "
" يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ "
يُنْظَرُ مَا كَانَ أَعَانَهُ النَّاسُ فِي مُكَاتَبَتِهِ فَيَجْعَلُهُ فِي الرِّقَابِ , وَمَا كَانَ مِنْ كَسْبِهِ وَمَالِهِ فَهُوَ لِمَوْلَاهُ "
" يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ "
" هُوَ لِمَوْلَاهُ "
حَثَّ النَّاسَ عَلَى ابْنِ النَّبَّاحِ , فَجَمَعُوا لَهُ أَكْثَرَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ , فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَجَعَلَهَا عَلَيَّ فِي الْمُكَاتِبِينَ "
سَأَلَ فِي رَقَبَةٍ أَوْ رَقَبَتَيْنِ فَأُعْطِيَ عَطَاءً , فَلَمَّا كَثُرَ فِي عَيْنِ أَبِي مُوسَى مَا أُعْطِيَ , أَمَرَ بِهِ وَبِمَا أُعْطِيَ فَأُدْخِلَ , ثُمَّ نَظَرَ الَّذِي سَأَلَ فِيهِ فَأَعْطَاهُ إيَّاهُ فَأَخَذَ ا…
حَثَّ النَّاسَ عَلَى مُكَاتَبِهِ , فَجَمَعُوا لَهُ فَأَدَّى مُكَاتَبَتَهُ , وَبَقِيَتْ فَضْلَةٌ فَجَعَلَهَا عَبْدُ اللَّهِ فِي الْمُكَاتِبِينَ "
" لَا يَرَى بَأْسًا بِأَنَّ يُعَالِجَ الرَّجُلُ النَّخْلَ وَيَقُومُ عَلَيْهِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ مَا لَمْ يُنْفِقْ هُوَ مِنْهُ شَيْئًا "
" يَكْرَهُ ذَلِكَ إلَّا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ "
النَّخْلُ يُعْطَى مَنْ عَمِلَ فِيهِ مِنْهُ "
يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ يَعْمَلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ "
" لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ يَعْمَلُ فِي الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ "
يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ ، فَيَقُولُ : لَكَ ثُلُثٌ أَوْ رُبُعٌ مِمَّا تُخْرِجُ أَرْضِي هَذِهِ "
الرَّجُلِ يَدْفَعُ إلَى النَّسَّاجِ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ أَوْ بِالرُّبُعِ أَوْ بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ ؟ " ، فَقَالَ : " لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا "
كَرِهُوا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ إلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ
" لَا بَأْسَ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَيْهِ بِالثُّلُثِ "
" لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الثَّوْبَ إلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ "
الثَّوْبِ يَدْفَعُهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إلَى الْخَائِطِ , قَالَ : " شَرْطٌ بِغَيْرٍ رَأْسٍ "
كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ الثَّوْبُ إلَى الْحَائِكِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ "
الرَّجُلِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ إلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ , فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا "
الْمَيْتَةَ تَحِلُّ لَهُ إذَا اضْطُرَّ وَلَا يَحِلُّ لَهُ مَالُ الْمُسْلِمِ "
" إذَا اضْطُرَّ إلَى مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ , فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ "
مَنْ بَاعَ حُبْلَى وَاسْتَثْنَى وَأَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا , قَالَ : " لَهُ ثُنْيَاهُ فِيمَا قَدِ اسْتَبَانَ خَلْقَهُ , فَلَا ثُنْيَا لَهُ "
يُجِيزُ ثُنْيَاهُ فِي الْبَيْعِ وَلَا يُجِيزُهَا فِي الْعِتْقِ "
السابق
٢٨٧ / ٧٤٥
التالي