جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 273 of 745
كتاب البيوع والأقضية
" إذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللِّقْحَةَ , أَوِ الشَّاةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا "
" بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ , وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ "
لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ "
لَا يَجُوزُ شِرَى الْغُلَامِ وَلَا بَيْعُهُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ "
إذَا جَازَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ جَازَتْ عَتَاقَتُهُ "
لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلَا شِرَاؤُهُ "
" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ضَنِينٍ , وَأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "
الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ "
الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "
بَاعَنِي جَارِيَةً مُلْتَوِيَةَ الْعُنُقِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ بَاعَكَ دَاءً , وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ : مَا بَاعَكَ دَاءً "
" احْلِفْ أَنَّكَ لَمْ تَبِعْهُ دَاءً "
" قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "
قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمَطْلُوبِ "
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ "
بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي , فَقَدَّمْتُهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ " , فَقُ…
سَأَلْتُ أَبَا قِلَابَةَ عَنِ الْمُعَلِّمِ يُعَلِّمُ وَيَأْخُذُ أَجْرًا ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَلِّمَ الْمُعَلِّمُ وَلَا يُشَارِطَ , فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَهُ "
لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ , وَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ "
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْمُعَلِّمُ مَا أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ "
بِالْمَدِينَةِ ثَلَاثَةُ مُعَلِّمِينَ يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ , فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرْزُقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ كُلَّ شَهْرٍ "
يَكْرَهُ أَنْ يُشَارِطَ الْمُعَلِّمُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنَ "
كَرِهَ الْمُعَلِّمَ أَنْ يُشَارِطَ "
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْكِتَابَةِ أَجْرًا " وَكَرِهَ الشَّرْطَ
كَرِهَ أَنْ يُعَلِّمَ بِشَرْطٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهُ يَعْنِي : أَجْرَ الْمُعَلِّمِ .
إنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَأْجُرُهُ اللَّهُ يُؤَدِّبُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ "
الْمُعَلِّمُ لَا يُشَارِطُ , فَإِنْ أُهْدِي لَهُ شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ "
كَانَ بِالْمَدِينَةِ مُعَلِّمٌ عِنْدَهُ مِنْ أَبْنَاءِ أولئك الْضِخَامِ ، قَالَ : فَكَانُوا يَعْرِفُونَ حَقَّهُ فِي النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ "
رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ , وَلَيْسَتْ بِمَالٍ , وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ : " إنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ ، …
٦ نسخ
يُكْرَهُ أَرْشُ الْمُعَلِّمِ , فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ وَيَرَوْنَهُ شَدِيدًا "
يُعَلِّمُ رَجُلًا مَكْفُوفًا , فَكَانَ إذَا أَتَاهُ غَدَّاهُ ، قَالَ : فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " إنْ كان شَيْءٌ يُتْحِفُكَ بِهِ فَلَا خَيْ…
٤ نسخ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْخُذُوا عَلَى الْغِلْمَانِ فِي الْكُتَّابِ أَجْرًا "
إذَا أَسْلَمْتُ فِي طَعَامٍ فَلَا تَأْخُذَنَّ مَكَانَهُ طَعَامًا غَيْرَهُ , وَإِنْ أُرِدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مَكَانَهُ عَلَفًا فَخُذْ إنْ شِئْتَ "
رَجُلًا أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : " خُذْ عَرَضًا , خُذْ غَنَمًا "
إنْ أَسْلَمْتَ سَلَمًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ برَأْسِ مَالِكَ عَرَضًا "
" إذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ , وَلَا تَصْرِفُهُ فِي غَيْرِهِ "
لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ , وَلَا تَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ , وَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ "
إذَا أَسْلَمْتُ فِي شَيْءٍ ، فَلَا تَأْخُذْ إلَّا مَا أَسْلَمْتَ فِيهِ , وَلَا تُسْلِفَنَّ فِي شَيْءٍ ثُمَّ تُحَوِّلَهُ إلَى شَيْءٍ آخَرَ "
سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ , فَمِنْ أَسْلَمَ فِي حِنْطَةٍ فَلَا يَأْخُذْ شَعِيرًا , وَمَنْ أَسْلَمَ فِي شعير فلا حِنْطَةٍ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "
لَا تَصْرِفْ سَلَمَكَ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ "
" إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ , وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ "
إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ , أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ , فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ قَدِ اسْتُهْلِكَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ ا…
" إذَا اخْتَلَفَا وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، سَأَلَهُمَا الْبَيِّنَةَ , فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أُعْطِيَ بِبَيِّنَتِهِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ اسْتَحْلَفَهُمَا , فَإِنْ حلفا جَمِيعًا …
يَخْتَلِفَانِ فِي بَيْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، قَالَ : " يُرَدُّ الْبَيْعُ إذَا لَمْ يَسْتَقِيمَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ "
" النُّحْلِ عِنْدَ الْجِلْوَةِ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ "
يَكْرَهُ أَنْ يُنْحِلَ الشَّيْءَ الْمَرْأَةَ لَا يَفِي بِهِ "
" أَنْ يَدْفَعَ إلَى امْرَأَتِهِ نُحْلًا كَانَ نَحَلَهَا إيَّاهُ تَحَرُّجًا مِنْهُ "
" أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا ، إذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ , فَإِنْ حَبَا أَهْلَهَا حِبَاءً بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُمْ , وَأَحَقُّ مَا أكرم بِهِ ال…
٨ نسخ
" كَانَا لَا يُجِيزَانِ الْجِلْوَةَ "
عَطِيَّةِ الْجِلْوَةِ ، قَالَ : " تِلْكَ سُمْعَةٌ , لَا تَجُوزُ "
السابق
٢٧٣ / ٧٤٥
التالي