جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 174 of 745
كتاب الطلاق
امْرَأَةٌ أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا " فَفَرَضَ لَهَا الشَّعْبِيُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ وَدِرْهَمَيْنِ "
" فَرَضَ لِامْرَأَتِهِ وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ : أَرْبَعَةً لِلْخَادِمِ , وَثَمَانِيَةً لِلْمَرْأَةِ "
زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَتَرَكَهَا حَامِلًا , فَخَاصَمَتْ إلَى شُرَيْحٍ فَقَضَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ "
خَاصَمَ عُمَرُ أُمَّ عَاصِمٍ فِي عَاصِمٍ إلَى أَبِي بَكْرٍ " فَقَضَى لَهَا بِهِ مَا لَمْ يَكْبَرْ , أَوْ تَتَزَوَّجْ فَيَخْتَارُ لِنَفْسِهِ " ، قَالَ : هِيَ أَعْطَفُ , وَأَلْطَفُ , وَأَرَقُّ , وَأَحَنُّ , وَأَرْحَمُ
" خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ "
" الْأَبُ أَحَقُّ , وَالْأُمُّ أَرْفَقُ "
" خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ "
" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ؛ فَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ , أَوْ تَخْرُجْ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ "
" خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ أَيَّهُمَا يَخْتَارُ "
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اسْتَهِمَ…
٩ نسخ
" قَضَى لِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ لِأُمِّهِ , وَقَضَى عَلَى عُمَرَ بِالنَّفَقَةِ "
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ ، ثُمَّ أَتَى عَلَيْهَا وَفِي حِجْرِهَا عَاصِمٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهَا ، فَتَجَاذَبَاهُ بَيْنَهُمَا حَتَّى بَكَى الْغُلَامُ ، فَانْطَلَقَا إلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَ…
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ جَمِيلَةَ بِنْتَ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَقْلَحِ , فَتَزَوَّجَتْ , فَجَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ ابْنَهُ , فَأَدْرَكَتْهُ الشَّمُوسُ ابْنَةُ أَبِي عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّةُ وَهِيَ أُ…
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَمِّهَا فَمَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَجَاءَ بَنُو عَمِّ الْجَارِيَةِ ، فَقَالُوا : نَأْخُذُ ابْنَتَنَا ، قَالَتْ : …
٧ نسخ
جَارِيَةٍ أَرَادَتْ أُمُّهَا أَنْ تَخْرُجَ بِهَا مِنَ الْكُوفَةِ ؟ فَقَالَ : " عَصَبَتُهَا أَحَقُّ بِهَا مِنْ أُمِّهَا إنْ خَرَجَتْ "
غَزَا أَبِي نَحْوَ الْبَحْرِ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي , فَقُتِلَ , فَجَاءَ عَمِّي لِيَذْهَبَ بِي فَخَاصَمَتْهُ أُمِّي إلَى عَلِيٍّ ؟ قَالَ : وَمَعِي أَخٌ لِي صَغِيرٌ ، قَالَ : " فَخَيَّرَنِي عَلِيٌّ ثَلَاثًا فَاخْتَ…
" خَيَّرَ شُرَيْحٌ غُلَامًا ، وَجَارِيَةً يَتِيمَيْنِ ، فَاخْتَارَتِ الْجَارِيَةُ مَوَالِيَهَا ، وَاخْتَارَ الْغُلَامُ عَمَّتَهُ ، فِيمَا يَحْسَبُ ، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ "
رَضَاعِ الصَّبِيِّ ؟ قَالَ : " أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ , فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ بِهِ إلَى السَّوَادِ ؛ فَالْأَوْلِيَاءُ "
الْإِيلَاءُ ؟ قَالَ : " أَنْ يَحْلِفَ : لَا يُكَلِّمُهَا , وَلَا يُجَامِعُهَا , وَلَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا , وَلَيُغِيظَنَّهَا أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ! "
رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لَأَسُوءَنَّكِ ، قَالَ : " إنْ كَانَ يَعْنِي بِذَلِكَ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ جَارِيَةً يَتَسَرَّاهَا ؛ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ , وَإِنْ كَانَ يَعْنِي الْجِمَاعَ ؛ فَهُوَ إيلَاءٌ "
" الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لَأَسُوءَنَّكِ , فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ؟ قَالَ : فَهُوَ إيلَاءٌ "
رَجُلًا ادَّعَى مَتَاعَ الْبَيْتِ , فَجِئْنَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ إلَى شُرَيْحٍ فَشَهِدْنَ ؛ قُلْنَ : دَفَعْنَا إِلَيْهِ الصَّدَاقَ , وَقُلْنَ : جَهِّزْهَا فَجَهَّزَهَا , فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْمَتَاعِ , وَقَالَ : " إنَّ عُق…
الرَّجُلِ يُحَدِّثُ : الْبَيْتُ فِي مَتَاعِ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَمُوتُ ؟ لِمَنْ هُوَ ؟ قَالَ : " هُوَ لَهُ مَا لَمْ يُعْطِهَا "
" مَا كَانَ لِلرِّجَالِ ؛ فَهُوَ لِلرِّجَالِ , وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ ؛ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ , وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِمَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ "
" مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ , وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ , وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ "
الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ قَالَ : " لَهَا مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا, إلَّا مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ ؛ الطَّيْلَسَانُ وَالْقَمِيصُ وَنَحْوُهُ "
مَتَاعِ الْبَيْتِ ؟ فَقَالَ : " ثِيَابُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ , وَثِيَابُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ , وَمَا تَشَاجَرَا فَلَمْ يَكُنْ لِهَذَا وَلَا لِهَذَا , وَهُوَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ "
" إذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَمَعَهَا حُلِيٌّ وَمَتَاعٌ فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا حَتَّى يَمُوتَ ؛ فَهُوَ مِيرَاثٌ ، وَإِنْ أَقَامَ أَهْلُهَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَّةً عِنْدَهَا إلَّا أَنْ ي…
مَتَاعِ الْبَيْتِ : " فَمَا كَانَ مِنْ سِلَاحِ , أَوْ مَتَاعِ الرَّجُلِ ؛ فَهُوَ لِلرَّجُلِ "
" إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَمَا كَانَ لِلرَّجُلِ فَلَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ ؛ فَهُوَ لِلرَّجُلِ ، وَمَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ ؛ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ , وَمَا يَكُ…
" رَضَاعُ الصَّبِيِّ مِنْ نَصِيبِهِ "
" رَضَاعُهُ مِنْ نَصِيبِهِ "
رَضَاعِ صَبِيٍّ فَجَعَلَ رَضَاعَهُ مِنْ مَالِهِ ، وَقَالَ لِوَلِيِّهِ : " لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ؛ لَجَعَلْنَا رَضَاعَهُ فِي مَالِكَ , أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ "
الرَّضِيعِ : " يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا "
" النَّفَقَةُ وَالرَّضَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
" وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، قَالَ : عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لَهُ "
" وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، مَا عَلَى أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ "
" وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : الرَّضَاعُ "
" عَلَيْهِ الرَّضَاعِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْحَامِلِ "
" لا تُضَارَّ "
" وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، قَالَ : الْوَالِدُ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَلَدًا صَغِيرًا فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ؛ فَرَضَاعُهُ فِي مَالِهِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ؛ فَرَضَاعُهُ عَلَى عَصَبَتِهِ "
جَاءُوا بِيَتِيمٍ إلَى عُمَرَ ، فَقَالُوا : أَنْفِقْ عَلَيْهِ , قَالَ : " لَوْ لَمْ أَجِدْ إلَّا أَقْصَى عَشِيرَتِهِ ؛ لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمْ "
قَالَ لِوَلِيِّ يَتِيمٍ : " لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ؛ لَقَضَيْتُ عَلَيْكَ بِنَفَقَتِهِ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا خَالِدٌ الأَحْمَرُ ، عَنْ جُوَيْبرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، قَالَ : هُوَ الْوَالِدُ , يَعْنِي : النَّفَقَةَ عَلَى الْوَالِدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ…
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، قَالَ : عَلَى الْوَارِثِ أَلَّا يُضَارَّ "
" وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، قَالَ : لَا يُضَارُّ "
" أَوْقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلَالَةً بِرَضَاعِهِ عَلَى ابْنِ عَمٍّ لَهُ "
" وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، قَالَ : عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ "
صَبِيٍّ لَهُ أُمٌّ وَعَمٌّ , وَالْأُمُّ مُوسِرَةٌ , وَالْعَمُّ مُعْسِرٌ ؟ فَقَالَ : " النَّفَقَةُ عَلَى الْعَمِّ "
" إذَا كَانَ عَمٌّ وَأَمٌّ ؛ فَعَلَى الْأُمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا , وَعَلَى الْعَمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ "
السابق
١٧٤ / ٧٤٥
التالي